هل يعتبر تعيين الموجب للمشتري و القابل للبائع؟
و أمّا تعيين الموجب لخصوص المشتري المخاطب 1 ،و القابل لخصوص البائع،فيحتمل اعتباره،إلّا فيما علم من الخارج عدم إرادة خصوص المخاطب لكلٍّ من المتخاطبين كما في غالب البيوع و الإجارات فحينئذٍ يراد من ضمير المخاطب 2 في قوله:« ملّكتك كذا أو منفعة3 كذا بكذا» هو المخاطب بالاعتبار الأعمّ من كونه مالكاً حقيقيّا أو جعليّاً كالمشتري الغاصب أو من هو بمنزلة المالك بإذن أو ولاية.و يحتمل عدم اعتباره 4 إلّا فيما5 علم من الخارج إرادة خصوص الطرفين،كما في النكاح،و الوقف الخاصّ،و الهبة،و الوكالة،و الوصيّة.مختار المؤلف و دليله
و الأقوى 6 هو الأوّل؛ عملاً بظاهر الكلام الدالّ على قصد الخصوصيّة،و تبعيّة العقود للقصود.و على فرض القول بالثاني 7 ،فلو صرّح بإرادة خصوص المخاطب اتّبع قصده،فلا يجوز للقابل أن يقبل عن غيره.(1)كلمة« المخاطب» من« ف» و« ش» و مصحّحة« ن».(2)في« ف»:الخطاب.(3)في« ف» بدل« منفعة»:بعته.(4)العبارة في« ف» هكذا:و يحتمل اعتباره.(5)كلمة« فيما» من« ف» و« ش» و مصحّحة« ن»،نعم ورد في مصحّحة« خ» و« ص» بدل« فيما»:إذا.(6)في« ن»،« م»،« ع» و« ش»:الأقوى.(7)كذا في« ف»،و في غيرها:الثاني.