نعم،يمكن توجيه الفرق بأنّ يد المستأجر على الملك الذي مَلِك منفعته،بخلاف الحرّ؛ فإنّه لا يثبت للمستأجر يد عليه و لا على منفعته،خصوصاً لو قلنا بأنّ إجارة الحرّ تمليك الانتفاع لا المنفعة،فتأمّل.
ارتهان العبد المسلم عند الكافر
و أمّا الارتهان عند الكافر،ففي جوازه مطلقاً،كما عن ظاهر نهاية الإحكام 3 ،أو المنع،كما في القواعد4 و الإيضاح 5 ،أو التفصيل بين ما لم يكن تحت يد الكافر كما إذا وضعاه عند مسلم كما عن ظاهر المبسوط6 و القواعد7 و الإيضاح في كتاب الرهن 8 و الدروس 9 و جامع(1)في غير« ش»:« تفصيل»،لكن صحّحت في« خ» بما أثبتناه.(2)الدروس 3:199.(3)حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:179.(4)القواعد 1:124.(5)إيضاح الفوائد 1:413.(6)المبسوط 2:232.(7)القواعد 1:158 159.(8)إيضاح الفوائد 2:11.(9)الدروس 3:390.