ارتهان العبد المسلم عند الكافر - مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ظاهر الدروس:التفصيل 1 بين العبد و الحرّ،فيجوز في الثاني دون الأوّل،حيث ذكر بعد أن منع إجارة العبد المسلم الكافر مطلقاً،قال:و جوّزها الفاضل،و الظاهر أنّه أراد إجارة الحرّ المسلم 2 ،انتهى.

و فيه نظر؛ لأنّ ظاهر الفاضل في التذكرة:جواز إجارة العبد المسلم مطلقاً و لو كانت على العين.


نعم،يمكن توجيه الفرق بأنّ يد المستأجر على الملك الذي مَلِك منفعته،بخلاف الحرّ؛ فإنّه لا يثبت للمستأجر يد عليه و لا على منفعته،خصوصاً لو قلنا بأنّ إجارة الحرّ تمليك الانتفاع لا المنفعة،فتأمّل.

ارتهان العبد المسلم عند الكافر

و أمّا الارتهان عند الكافر،ففي جوازه مطلقاً،كما عن ظاهر نهاية الإحكام 3 ،أو المنع،كما في القواعد4 و الإيضاح 5 ،أو التفصيل بين ما لم يكن تحت يد الكافر كما إذا وضعاه عند مسلم كما عن ظاهر المبسوط6 و القواعد7 و الإيضاح في كتاب الرهن 8 و الدروس 9 و جامع

(1)في غير« ش»:« تفصيل»،لكن صحّحت في« خ» بما أثبتناه.

(2)الدروس 3:199.

(3)حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:179.

(4)القواعد 1:124.

(5)إيضاح الفوائد 1:413.

(6)المبسوط 2:232.

(7)القواعد 1:158 159.

(8)إيضاح الفوائد 2:11.

(9)الدروس 3:390.

/ 329