إعارة العبد المسلم و إيداعه من الكافر
و أمّا إعارته من كافر،فلا يبعد المنع،وفاقاً لعارية القواعد5 و جامع المقاصد6 و المسالك 7 ،بل عن حواشي الشهيد رحمه اللَّه:أنّ الإعارة و الإيداع أقوى منعاً من الارتهان 8 .و هو حسن في العارية؛ لأنّها تسليط على الانتفاع،فيكون سبيلاً و علوّاً،و محلّ نظر في الوديعة؛ لأنّ التسليط على الحفظ و جعل نظره إليه مشترك بين الرهن و الوديعة،مع زيادة في الرهن التي قيل من أجلها بالمنع 9 و هي التسلّط على منع المالك عن التصرّف فيه إلّا بإذنه و تسلّطه على إلزام المالك ببيعه.
(1)جامع المقاصد 4:63،و 5:51.(2)المسالك 4:24.(3)في« ش» بدل« عن»:في.(4)لم نقف على من حكاه عن التذكرة،بل المحكي عنه في مفتاح الكرامة(4:179)و(5:83)هو المنع،نعم جاء في مفتاح الكرامة(4:179):في التذكرة:« فيه وجهان للشافعي»،انظر التذكرة 2:19،الشرط الثالث.(5)القواعد 1:191.(6)جامع المقاصد 4:65.(7)المسالك 3:167.(8)حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:180.(9)لم نقف على القائل.