المقصود من الکافر
و قد صرّح في التذكرة بالجواز في كليهما1 .و ممّا ذكرنا يظهر عدم صحّة وقف الكافر عبدَه المسلم على أهل ملّته.
الظاهر من الكافر
ثمّ إنّ الظاهر من الكافر:كلّ من حكم بنجاسته و لو انتحل الإسلام كالنواصب و الغلاة و المرتدّ غاية الأمر عدم وجود هذه الأفراد في زمان نزول الآية؛ و لذا استدلّ الحنفيّة2 على ما حكي عنهم 3 على حصول 4 البينونة بارتداد الزوج 5 .و هل يلحق بذلك أطفال الكفّار؟ فيه إشكال،و يعمّ« المسلم» المخالف؛ لأنّه مسلم فيعلو و لا يُعلى عليه.و المؤمن في زمان نزول آية« نفي السبيل» لم يُرَد به إلّا المقرّ بالشهادتين،و نفيه عن الأعراب الذين قالوا:« آمنّا» بقوله تعالى 6 * و لما يدخل الإيمان في قلوبكم *7 إنّما كان لعدم اعتقادهم بما أقرّوا،فالمراد بالإسلام هنا:أن يُسلم نفسه للَّه و رسوله في الظاهر لا الباطن،
(1)التذكرة 1:463.(2)في مصحّحة« ص» زيادة« بالآية».(3)في هامش« ن» زيادة:ب« لن يجعل».(4)كذا في« ش» و مصحّحة« خ»،و في سائر النسخ:« بحصول»،إلّا أنّها صحّحت في بعض النسخ بما أثبتناه،و في بعضها ب« لحصول».(5)اُنظر الفقه على المذاهب الأربعة 4:223.(6)عبارة« بقوله تعالى» من« ش»،و استدركت في هامش« ن» أيضاً.(7)الحجرات:14.