2- لو اشتراط البائع عتقه
كافراً،فلا يُتصوّر صورة صحيحة لشراء من أقرّ بانعتاقه،إلّا أن نمنع 1 اعتبار مثل هذا العلم الإجمالي،فتأمّل.و أمّا الثالث،فالمحكيّ عن المبسوط و الخلاف التصريح بالمنع 2 ؛ لما ذكر في الأوّل.و منها: ما لو اشترط البائع عتقه،فإنّ الجواز هنا محكيّ عن الدروس 3 و الروضة4 ،و فيه نظر؛ فإنّ ملكيّته قبل الإعتاق سبيل و علوّ،بل التحقيق:أنّه لا فرق بين هذا،و بين إجباره على بيعه،في عدم انتفاء السبيل بمجرّد ذلك.و الحاصل:أنّ« السبيل» فيه ثلاثة احتمالات كما عن حواشي الشهيد5 -:
مجرّد الملك 6 ،و يترتّب عليه عدم استثناء ما عدا صورة الإقرار بالحريّة.
و الملك المستقرّ و لو بالقابليّة،كمشروط العتق،و يترتّب عليه استثناء ما عدا صورة اشتراط العتق.
(1)في« ش» و« خ»:يمنع.(2)المبسوط 2:168،و الخلاف 3:190،كتاب البيوع،المسألة 317،و حكى ذلك عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:177.(3)الدروس 3:199.(4)الروضة البهية 3:244.(5)لا يوجد لدينا،نعم حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:178.(6)في« ش»:الملكية.