مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ملك الكافر إلى ملك المسلم 1 بمنزلة التصرّف 2 المانع من الفسخ و الرجوع.


و ممّا ذكرنا يظهر:أنّ ما ذكره في القواعد من قوله قدّس سرّه:و لو باعه من مسلم 3 بثوب ثمّ وجد في الثمن 4 عيباً،جاز ردّ الثمن 5 ،و هل يستردّ العبد أو القيمة؟ فيه نظر ينشأ من كون الاسترداد تملّكاً للمسلم اختياراً،و6 من كون الردّ بالعيب موضوعاً على القهر كالإرث 7 ،انتهى محلّ تأمّل،إلّا أن يقال:إنّ مقتضى الجمع بين أدلّة الخيار،و نفي السبيل:ثبوت الخيار و الحكم بالقيمة،فيكون نفي السبيل مانعاً شرعيّاً من استرداد المثمن 8 ،كنقل المبيع في زمن الخيار،و كالتلف الذي هو مانع عقليّ.

و هو حسن إن لم يحصل السبيل بمجرّد استحقاق الكافر للمسلم

(1)في« ف»:مسلم.

(2)في غير« ف» و مصحّحة« ن»،« م» و« ص» زيادة:التصرّف.

(3)كذا في« ش» و مصحّحة« ن» و المصدر،و في سائر النسخ:« و لو باعه المسلم»،و في مصحّحة« ص»:و لو باعه لمسلم.

(4)في نسخة بدل« ش»:الثوب.

(5)في نسخة بدل« ن» و« ش»:الثوب.

(6)عبارة« ينشأ من كون الاسترداد تملّكاً للمسلم اختياراً و» من« ش» و المصدر،و لم ترد في سائر النسخ،و استدركه مصحّح« ن» في الهامش،و قال:كذا في نسخة من القواعد.

(7)القواعد 1:124.

(8)في غير« ش» و مصحّحة« ن»:الثمن.

/ 329