بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ملك الكافر إلى ملك المسلم 1 بمنزلة التصرّف 2 المانع من الفسخ و الرجوع. و ممّا ذكرنا يظهر:أنّ ما ذكره في القواعد من قوله قدّس سرّه:و لو باعه من مسلم 3 بثوب ثمّ وجد في الثمن 4 عيباً،جاز ردّ الثمن 5 ،و هل يستردّ العبد أو القيمة؟ فيه نظر ينشأ من كون الاسترداد تملّكاً للمسلم اختياراً،و6 من كون الردّ بالعيب موضوعاً على القهر كالإرث 7 ،انتهى محلّ تأمّل،إلّا أن يقال:إنّ مقتضى الجمع بين أدلّة الخيار،و نفي السبيل:ثبوت الخيار و الحكم بالقيمة،فيكون نفي السبيل مانعاً شرعيّاً من استرداد المثمن 8 ،كنقل المبيع في زمن الخيار،و كالتلف الذي هو مانع عقليّ.و هو حسن إن لم يحصل السبيل بمجرّد استحقاق الكافر للمسلم (1)في« ف»:مسلم.(2)في غير« ف» و مصحّحة« ن»،« م» و« ص» زيادة:التصرّف.(3)كذا في« ش» و مصحّحة« ن» و المصدر،و في سائر النسخ:« و لو باعه المسلم»،و في مصحّحة« ص»:و لو باعه لمسلم.(4)في نسخة بدل« ش»:الثوب.(5)في نسخة بدل« ن» و« ش»:الثوب.(6)عبارة« ينشأ من كون الاسترداد تملّكاً للمسلم اختياراً و» من« ش» و المصدر،و لم ترد في سائر النسخ،و استدركه مصحّح« ن» في الهامش،و قال:كذا في نسخة من القواعد.(7)القواعد 1:124.(8)في غير« ش» و مصحّحة« ن»:الثمن.