ففي صحيحة البزنطي،عن أبي الحسن عليه السلام:« في الرجل يستكره على اليمين» فيحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملك،أ يلزمه ذلك؟ فقال عليه السلام:لا،قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم:وضع عن أُمّتي ما اُكرهوا عليه،و ما لم يطيقوا،و ما أخطأوا»2 .و الحلف بالطلاق و العتاق و إن لم يكن صحيحاً عندنا من دون الإكراه أيضاً،إلّا أنّ مجرّد استشهاد الإمام عليه السلام في عدم وقوع آثار ما حلف به بوضع ما اُكرهوا عليه،يدلّ على أنّ المراد بالنبوي 3 ليس رفع 4 خصوص المؤاخذة و العقاب الأُخروي.هذا كلّه،مضافاً إلى الأخبار الواردة في طلاق المكره 5 بضميمة عدم الفرق.
المراد من قولهم المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله
ثمّ إنّه يظهر من جماعة منهم الشهيدان 6 -:أنّ المكره قاصد(1)في« ف»:بعموم.(2)الوسائل 16:136،الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان،الحديث 12.(3)لم ترد« بالنبوي» في« ف».(4)كلمة« رفع» من« ف» فقط.(5)اُنظر الوسائل 15:331،الباب 37 من أبواب مقدّمات الطلاق،و الصفحة 299،الباب 18 من نفس الأبواب،الحديث 6.(6)اُنظر الدروس 3:192،و المسالك 3:156،و الروضة البهية 3:226 227.