بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ليس التفصّي من الضرر أحد فردَي المكره عليه،حتّى لا يوجب تخيير الفاعل فيهما سلب الإكراه عنهما،كما لو أكرهه على أحد الأمرين 1 ،حيث يقع كلٌّ منهما حينئذٍ مكرَهاً2 ؛ لأنّ الفعل المتفصّى به مسقِط عن المُكرَه عليه،لا بدلٌ له؛ و لذا لا يجري أحكام المكره عليه إجماعاً،فلا يفسد إذا كان عقداً.و ما ذكرناه و إن كان جارياً في التورية،إلّا أنّ الشارع رخّص في ترك التورية بعد عدم إمكان التفصّي بوجهٍ آخر؛ لما ذكرنا من ظهور النصوص و الفتاوى،و بُعدِ حملها على صورة العجز عن التورية،مع أنّ العجز عنها لو كان معتبراً لأُشير إليها في تلك الأخبار الكثيرة المجوّزة للحلف كاذباً عند الخوف و الإكراه 3 ،خصوصاً في قضيّة عمّار و أبويه،حيث اُكرهوا على الكفر،فأبى أبواه فقُتلا،و أظهر لهم عمّار ما أرادوا،فجاء باكياً إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم فنزلت الآية* من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من اكره و قلبه مطمئن بالإيمان *4 فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم:« إن عادوا عليك فعد»5 .و لم ينبّهه على التورية، فإنّ التنبيه في المقام و إن لم يكن واجباً،إلّا أنّه لا شكّ في رجحانه، (1)في« ف»:أمرين.(2)في« ص» زيادة:« عليه» استدراكاً.(3)اُنظر الوسائل 16:134 و 143،الباب 12 و 16 من أبواب كتاب الأيمان.(4)النحل:106.(5)مجمع البيان 3:388،و الوسائل 11:476،الباب 29 من أبواب الأمر و النهي،الحديث 2.