الفرق بين الأحكام التكليفية و الأحكام الوضعية
و لو لوحظ ما هو المناط في رفع كلٍّ منهما،من دون ملاحظة عنوان الإكراه كانت النسبة بينهما1 العموم من وجه؛ لأنّ المناط في رفع الحكم التكليفي هو دفع 2 الضرر،و في رفع الحكم الوضعي هو عدم الإرادة و طيب النفس،لو أكره الشخص على أحد الأمرين
و من هنا لم يتأمّل أحدٌ في أنّه إذا أُكره الشخص على أحد الأمرين المحرّمين لا بعينه،فكلٌّ منهما وقع في الخارج لا يتّصف بالتحريم؛ لأنّ المعيار في رفع 3 الحرمة دفع 4 الضرر المتوقّف على فعل أحدهما،أمّا لو كانا عقدين أو إيقاعين كما لو اُكره على طلاق إحدى زوجتيه،فقد استشكل غير واحد5 في أنّ ما يختاره من الخصوصيّتين 6 بطيب نفسه و يرجّحه على الآخر7 بدواعيه النفسانية الخارجة عن الإكراه 8 ،مكره عليه باعتبار جنسه،أم لا؟ بل(1)كلمة« بينهما» من« ش».(2)في« ف»:رفع.(3)كذا في« ف»،و في غيرها:دفع.(4)في« ف»:رفع.(5)استشكل فيه العلّامة في التحرير 2:51،و لم نعثر على مستشكلٍ غيره،نعم في المسالك 9:21 و الحدائق 25:162 163 ما يفيد هذا.(6)في« خ»،« م»،« ع» و« ش»:الخصوصيّين.(7)عبارة« على الآخر» وردت في« ف» و« ص» و هامش« ع» و مصحّحتي« ن» و« خ»،و لم ترد في غيرها.(8)في« ف»:من الإكراه.