بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أفتى في القواعد بوقوع الطلاق و عدم الإكراه 1 و إن حمله بعضهم 2 على ما إذا قنع المكره بطلاق إحداهما مبهمة. لكنّ المسألة عندهم غير صافية عن الإشكال؛ من جهة مدخليّة طيب النفس في اختيار الخصوصيّة و إن كان الأقوى وفاقاً لكلّ من تعرّض للمسألة3 تحقّق الإكراه لغةً و عرفاً،مع أنّه لو لم يكن هذا مكرهاً عليه لم يتحقّق الإكراه أصلاً؛ إذ الموجود في الخارج دائماً إحدى خصوصيّات المكره عليه؛ إذ لا يكاد يتّفق الإكراه بجزئيّ حقيقيّ من جميع الجهات.نعم،هذا الفرد مختار فيه من حيث الخصوصيّة،و إن كان مكرهاً عليه من حيث القدر المشترك،بمعنى أنّ وجوده الخارجيّ ناشٍ عن إكراهٍ و اختيار؛ و لذا لا يستحقّ المدح أو الذمّ باعتبار أصل الفعل،و يستحقّه باعتبار الخصوصيّة.و تظهر الثمرة فيما لو ترتّب أثر على خصوصيّة المعاملة الموجودة؛ فإنّه لا يرتفع بالإكراه على القدر المشترك،مثلاً لو أكرهه على شرب الماء أو شرب الخمر،لم يرتفع تحريم الخمر؛ لأنّه مختار فيه،و إن كان مكرهاً في أصل الشرب، 4 و كذا لو أكرهه على بيع صحيح أو فاسد، (1)القواعد 2:60.(2)نقله المحقّق التستري في مقابس الأنوار:118 عن بعض الأجلّة،و لكن لم نتحقّقه من هو.(3)كالشهيد الثاني في المسالك 9:21،و الروضة البهيّة 6:21،و سبطه في نهاية المرام 2:12،و المحدّث البحراني في الحدائق 25:163 و غيرهم.(4)في« ف»:في جنس الشرب.