بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ملاحظة عدم تحقّق الوكالة مع الإكراه، و قد ينعكس،كما لو قال:« بِع مالي أو طلّق زوجتي و إلّا قتلتك»،و الأقوى هنا الصحّة؛ لأنّ العقد هنا1 من حيث إنّه عقد لا يعتبر فيه سوى القصد الموجود في 2 المكره إذا كان عاقداً،و الرضا المعتبر من المالك موجود بالفرض،فهذا أولى من المالك المكره على العقد إذا رضي لاحقاً. و احتمل في المسالك عدم الصحّة؛ نظراً إلى أنّ الإكراه يُسقِط حكم اللفظ،كما لو أمر المجنونَ بالطلاق فطلّقها،ثمّ قال:و الفرق بينهما أنّ عبارة المجنون مسلوبة،بخلاف المكرَه فإنّ عبارته مسلوبة لعارضِ تخلّفِ القصد،فإذا كان الآمر قاصداً لم يقدح إكراه المأمور3 ،انتهى.و هو حسن.و قال 4 أيضاً:لو اُكره الوكيل على الطلاق،دون الموكّل،ففي صحّته وجهان أيضاً5 :من تحقّق الاختيار في الموكّل المالك،و من سلب عبارة المباشر6 ،انتهى.و ربما يستدلّ على فساد العقد في هذين الفرعين بما دلّ على رفع حكم الإكراه.(1)لم ترد« هنا» في« ف».(2)في غير« ش» زيادة:المالك،إلّا أنّه شطب عليها في« م».(3)المسالك 9:22.(4)لم ترد« قال» في« ف».(5)لم ترد« أيضاً» في« ف».(6)المسالك 9:23.