مکاسب جلد 3

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و فيه:ما سيجي ء1 من أنّه إنّما يرفع حكماً ثابتاً على المكره لولا الإكراه،و لا أثر للعقد هنا بالنسبة إلى المتكلّم به لولا الإكراه.

و ممّا يؤيّد ما ذكرنا:حكم المشهور بصحّة بيع المكره بعد لحوق الرضا،و من المعلوم أنّه إنّما يتعلّق بحاصل العقد الذي هو أمر مستمرّ،و هو النقل و الانتقال 2 ،و أمّا التلفّظ بالكلام الذي صدر مكرهاً فلا معنى للحوق الرضا به؛ لأنّ ما مضى و انقطع لا يتغيّر عمّا وقع عليه و لا ينقلب.

نعم 3 ،ربما يستشكل هنا في الحكم المذكور:بأنّ القصد إلى المعنى و لو على وجه الإكراه شرط في الاعتناء بعبارة العقد،و لا يعرف إلّا من قبل العاقد،فإذا كان مختاراً أمكن إحرازه بأصالة القصد في أفعال العقلاء الاختيارية،دون المكره عليها.

اللّهم إلّا أن يقال:إنّ الكلام بعد إحراز القصد و عدم تكلّم العاقد لاغياً أو مُوَرّياً4 و لو كان مُكرَهاً،مع أنّه يمكن إجراء أصالة القصد هنا أيضاً،فتأمّل.

(1)يجي ء في الصفحة 332 عند قوله:« و ثانياً».

(2)في« ف»:مستمرّ بالنقل و الانتقال.

(3)في« ف» بدل« نعم»:ثمّ.

(4)لم ترد« أو مورّياً» في« ف».

/ 329