« فروع»
1الإكراه على بيع عبد من عبدين
لو2 أكرهه على بيع واحدٍ غير معيّن من عبدين فباعهما أو باع نصف أحدهما،ففي التذكرة3 إشكال.أقول:أمّا بيع العبدين،فإن كان تدريجاً،فالظاهر وقوع الأوّل مكرهاً دون الثاني،مع احتمال الرجوع إليه في التعيين،سواءً ادّعى العكس،أم لا.و لو باعهما دفعة،احتمل صحّة الجميع؛ لأنّه خلاف المكرَه عليه،و الظاهر أنّه لم يقع شي ء منهما عن إكراه،و بطلان الجميع؛ لوقوع أحدهما مكرَهاً عليه و لا ترجيح،و الأوّل أقوى.الإكراه على معين فضم غيره إليه
و لو اُكره على بيع معيّنٍ فضمّ إليه غيره و باعهما4 دفعة،فالأقوى الصحّة في غير ما اُكره عليه.و أمّا مسألة النصف،فإن باع النصف 5 بقصد بيع 6 النصف الآخر(1)في« ش»:فرع.(2)كذا في« ف» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:و لو.(3)التذكرة 1:462.(4)في« ف»:فباعهما.(5)في غير« ف» و« ش» زيادة:« بعد الإكراه على الكلّ»،إلّا أنّه أُشير في« ن» إلى زيادتها.(6)كلمة« بيع» من« ف» و« ش» و مصحّحة« م» و« ن»،و لم ترد في غيرها،و في« ص» بدلها:أن يبيع.