أقسام الإكراه على الطلاق،و أحكامها - مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقسام الإكراه على الطلاق،و أحكامها

و توضيح الأقسام المتصوّرة في الفرع المذكور:

أنّ الإكراه الملحوق بوقوع الطلاق قصداً إليه راضياً به،إمّا أن لا يكون له دخل في الفعل أصلاً،بأن يوقع الطلاق قصداً إليه عن طيب النفس،بحيث لا يكون الداعي إليه هو الإكراه؛ لبنائه على تحمّل الضرر المتوعّد به،و لا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا،و عدم جواز حمل الفرع المذكور1 عليه،فلا معنى لجعله في التحرير أقرب،و ذكر احتمال عدم الوقوع في المسالك،و جعله قولاً في نهاية المرام و استشكاله فيه؛ لعموم النصّ و الإجماع.
و كذا لا ينبغي التأمّل في وقوع الطلاق لو لم يكن الإكراه مستقلا في داعي الوقوع،بل هو بضميمة شي ءٍ اختياريّ للفاعل.

و إن كان الداعي هو الإكراه،فإمّا أن يكون الفعل لا من جهة التخلّص عن الضرر المتوعّد به،بل من جهة دفع الضرر اللاحق للمكرِه بالكسر كمن قال له ولده:« طلّق زوجتك و إلّا قتلتك أو قتلت نفسي» فطلّق الوالد خوفاً من قتل الولد نفسه،أو قتلِ الغير له إذا تعرّض لقتل والده،أو كان الداعي على الفعل شفقةً دينيّة على المكرِه بالكسر أو على المطلّقة،أو على غيرهما ممّن يريد نكاح الزوجة لئلّا يقع الناس في محرّم.

و الحكم في الصورتين لا يخلو عن إشكال.

و إن كان الفعل لداعي التخلّص من الضرر،فقد يكون قصد الفعل لأجل اعتقاد المكرَه أنّ الحذر لا يتحقّق إلّا بإيقاع الطلاق حقيقةً؛ لغفلته عن أنّ التخلّص غير متوقّف على القصد إلى وقوع أثر الطلاق

(1)أي الفرع المنقول عن التحرير.

/ 329