الاستدلال علي الصحه - مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستدلال علي الصحه

و حصول البينونة،فيوطّن نفسه على رفع اليد عن الزوجة و الإعراض عنها،فيوقع الطلاق قاصداً،و هذا كثيراً ما يتّفق للعوامّ.

و قد يكون هذا التوطين و الإعراض من جهة جهله بالحكم الشرعيّ أو كونه رأى 1 مذهب بعض العامة2 فزعم أنّ الطلاق يقع مع 3 الإكراه،فإذا أُكره على الطلاق طلّق قاصداً لوقوعه؛ لأنّ القصد إلى اللفظ المكرَه عليه بعد اعتقاد كونه سبباً مستقلا في وقوع البينونة يستلزم القصد إلى وقوعها،فيرضي نفسه 4 بذلك و يوطّنها عليه،و هذا أيضاً كثيراً ما يتّفق للعوام.

و الحكم في هاتين الصورتين لا يخلو عن إشكال،إلّا أنّ تحقّق الإكراه أقرب.


عقد المكره لو تعقبه الرضا

ثمّ 5 المشهور بين المتأخّرين 6 :أنّه لو رضي المُكرَه بما فعله صحّ العقد،بل عن الرياض 7 تبعاً للحدائق 8 أنّ عليه اتّفاقهم؛ لأنّه عقد

(1)قال الشهيدي في شرحه:(رأى)بصيغة الماضي،لا المصدر،هداية الطالب:261.

(2)مثل ما تقدّم عن أبي حنيفة و أصحابه في هامش الصفحة 310.

(3)في« ف»:على.

(4)كذا في« ف» و« ش» و نسخة بدل« ص»،و في سائر النسخ:نفسها.

(5)في« م»،« ع» و« ص» زيادة:« إنّ»،لكن شطب عليها في« م».

(6)كالمحقّق في الشرائع 2:14.و العلّامة في القواعد 1:124،و التحرير 1:164 و غيرهما.و الشهيد في الدروس 3:192،و اللمعة:110.و الشهيد الثاني في المسالك 3:155 156،و الروضة البهية 3:226.و غيرهم.

(7)الرياض 1:511،و فيه:إنّ ظاهرهم الاتّفاق..

(8)الحدائق 18:373،و فيه:و ظاهرهم أيضاً الاتّفاق..

/ 329