الاستدلال علي الصحه
و حصول البينونة،فيوطّن نفسه على رفع اليد عن الزوجة و الإعراض عنها،فيوقع الطلاق قاصداً،و هذا كثيراً ما يتّفق للعوامّ.و قد يكون هذا التوطين و الإعراض من جهة جهله بالحكم الشرعيّ أو كونه رأى 1 مذهب بعض العامة2 فزعم أنّ الطلاق يقع مع 3 الإكراه،فإذا أُكره على الطلاق طلّق قاصداً لوقوعه؛ لأنّ القصد إلى اللفظ المكرَه عليه بعد اعتقاد كونه سبباً مستقلا في وقوع البينونة يستلزم القصد إلى وقوعها،فيرضي نفسه 4 بذلك و يوطّنها عليه،و هذا أيضاً كثيراً ما يتّفق للعوام.و الحكم في هاتين الصورتين لا يخلو عن إشكال،إلّا أنّ تحقّق الإكراه أقرب.عقد المكره لو تعقبه الرضا
ثمّ 5 المشهور بين المتأخّرين 6 :أنّه لو رضي المُكرَه بما فعله صحّ العقد،بل عن الرياض 7 تبعاً للحدائق 8 أنّ عليه اتّفاقهم؛ لأنّه عقد(1)قال الشهيدي في شرحه:(رأى)بصيغة الماضي،لا المصدر،هداية الطالب:261.(2)مثل ما تقدّم عن أبي حنيفة و أصحابه في هامش الصفحة 310.(3)في« ف»:على.(4)كذا في« ف» و« ش» و نسخة بدل« ص»،و في سائر النسخ:نفسها.(5)في« م»،« ع» و« ص» زيادة:« إنّ»،لكن شطب عليها في« م».(6)كالمحقّق في الشرائع 2:14.و العلّامة في القواعد 1:124،و التحرير 1:164 و غيرهما.و الشهيد في الدروس 3:192،و اللمعة:110.و الشهيد الثاني في المسالك 3:155 156،و الروضة البهية 3:226.و غيرهم.(7)الرياض 1:511،و فيه:إنّ ظاهرهم الاتّفاق..(8)الحدائق 18:373،و فيه:و ظاهرهم أيضاً الاتّفاق..