النماقشه في دلاله حديث رفع القلم - مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النماقشه في دلاله حديث رفع القلم

ترديد بعضهم في الصحه , و تصريح آخرين بها

الآخر كان باطلاً،و كذا لو أوقع إيجاب النكاح أو قبوله لغيره بإذن وليّه.

و أمّا حديث رفع القلم،ففيه:

أوّلاً: أنّ الظاهر منه قلم المؤاخذة،لا قلم جعل الأحكام؛ و لذا بنينا كالمشهور على شرعيّة عبادات الصبيّ.

و ثانياً: أنّ المشهور على الألسنة أنّ الأحكام الوضعيّة ليست مختصّة بالبالغين،فلا مانع من أن يكون عقده سبباً لوجوب الوفاء بعد البلوغ،أو على الوليّ إذا وقع بإذنه أو إجازته،كما يكون جنابته سبباً لوجوب غسله بعد البلوغ و حرمة تمكينه من مسّ المصحف.

و ثالثاً: لو سلّمنا اختصاص الأحكام حتّى الوضعية بالبالغين،لكن لا مانع من كون فعل غير البالغ موضوعاً للأحكام المجعولة في حقّ البالغين،فيكون الفاعل كسائر غير البالغين خارجاً عن ذلك الحكم إلى وقت البلوغ.

و بالجملة،فالتمسّك بالرواية ينافي ما اشتهر بينهم من شرعيّة عبادة الصبيّ،و ما اشتهر بينهم من عدم اختصاص الأحكام الوضعيّة بالبالغين.فالعمدة في سلب عبارة الصبي هو الإجماع المحكي 1 ،المعتضد بالشهرة العظيمة،و إلّا فالمسألة محلّ إشكال؛ و لذا تردّد المحقّق في الشرائع في إجارة المميّز بإذن الوليّ 2 بعد ما جزم بالصحّة في العارية3 ،

(1)تقدّم حكايته عن الغنية و التذكرة في أوّل المسألة.

(2)الشرائع 2:180.

(3)الشرائع 2:171.

/ 329