بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
?لى وجه الإكراه. ثمّ إنّ ما ذكرنا واضح على القول بكون الرضا ناقلاً،و كذلك على القول بالكشف بعد التأمّل.و ثانياً: أنّه يدلّ على أنّ الحكم الثابت للفعل المُكرَه عليه لولا الإكراه يرتفع عنه إذا وقع مكرهاً عليه كما هو معنى رفع الخطأ و النسيان أيضاً و هذا المعنى موجود فيما نحن فيه؛ لأنّ أثر1 العقد الصادر من المالك مع قطع النظر عن اعتبار عدم 2 الإكراه،السببيّة المستقلّة3 لنقل المال،و من المعلوم انتفاء هذا الأثر بسبب الإكراه،و هذا الأثر الناقص المترتّب عليه مع الإكراه حيث إنّه جزء العلّة التامّة للملكيّة،لم يكن ثابتاً للفعل مع قطع النظر عن الإكراه ليرتفع به؛ إذ المفروض أنّ الجزئية ثابتة له بوصف الإكراه،فكيف يعقل ارتفاعه بالإكراه 4 ؟ و بعبارةٍ اُخرى:اللزوم الثابت للعقد مع قطع النظر عن اعتبار5 عدم 6 الإكراه هو اللزوم المنفيّ بهذا الحديث،و المدّعى ثبوته للعقد بوصف الإكراه هو وقوفه على رضا المالك،و هذا غير مرتفع (1)شطب في« ن» و« م» على كلمة« أثر».(2)شطب في« ن» على« اعتبار عدم»،و شطب في« م» على كلمة« عدم».(3)كذا في« ف» و« ش» و مصحّحة« خ»،و في سائر النسخ:سبب مستقلّ.(4)لم ترد عبارة« إذ المفروض إلى بالإكراه» في« ف».(5)شطب في« ن» على كلمة« اعتبار».(6)كلمة« عدم» من« ش» فقط.