بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فحصول النقل في نظر الشارع يتبع زمان حكمه الناشئ من اجتماع ما يعتبر في الحكم؛ و لذلك كان الحكم بتحقّق الملك بعد القبول أو بعد القبض في الصرف و السلم و الهبة،أو بعد انقضاء زمان الخيار على مذهب الشيخ 1 غير منافٍ لمقتضى الإيجاب،و لم يكن تبعيضاً في مقتضاه بالنسبة إلى الأزمنة.فإن قلت:حكم الشارع بثبوت الملك و إن كان بعد الرضا،إلّا أنّ حكمه بذلك لمّا كان من جهة إمضائه للرضا بما وقع فكأنّه 2 حكم بعد الرضا بثبوت الملك قبله. قلت:المراد هو الملك شرعاً،و لا معنى لتخلّف زمانه عن زمان الحكم الشرعي بالملك،و سيأتي توضيح ذلك في بيع الفضولي إن شاء اللّه 3 .و إن شئت توضيح ما ذكرنا فلاحظ مقتضى فسخ العقد؛ فإنّه و إن كان حَلاّ للعقد السابق و جعلَه كأن لم يكن،إلّا أنّه لا يرتفع به الملكيّة السابقة على الفسخ؛ لأنّ العبرة بزمان حدوثه لا بزمان متعلّقه.ثمّ على القول بالكشف،هل للطرف الغير المُكرَه أن يفسخ قبل رضا المُكرَه،أم لا؟ يأتي بيانه في الفضولي إن شاء اللّه 4(1)الخلاف 3:22،كتاب البيوع،المسألة 29.(2)في« ف»:فكان.(3)يأتي في الصفحة 399 في بحث« القول في الإجازة و الردّ»،و 412،في بحث الثمرة بين النقل و الكشف.(4)يأتي في الصفحة 399 في بحث« القول في الإجازة و الردّ»،و 412،في بحث الثمرة بين النقل و الكشف.