بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
واردة في هذه المسألة1 كان العقد باطلاً» ؛ لعدم تصوّر رضا اللّه تعالى بما سبق من معصيته،أمّا إذا لم يعصِ اللّه و عصى سيّده أمكن رضا سيّدهِ فيما بعد بما لم يرضَ به سابقاً،فإذا رضي به و أجاز صحّ. فيكون الحاصل:أنّ معيار الصحّة في معاملة العبد بعد كون المعاملة في نفسها ممّا لم ينهَ عنه الشارع هو رضا سيّده بوقوعه،سابقاً أو لاحقاً،و أنّه إذا عصى سيّده بمعاملة ثمّ رضي السيّد بها صحّ،و أنّ ما قاله المخالف:من أنّ معصية السيّد لا يزول حكمها برضاه بعده،و أنّه لا ينفع الرضا اللاحق كما نقله السائل عن طائفة من العامّة2 غير صحيح،فافهم و اغتنم.و من ذلك يعرف:أنّ استشهاد بعضٍ 3 بهذه الروايات على صحّة عقد العبد و إن لم يسبقه إذن و لم يلحقه إجازة،بل و مع سبق النهي أيضاً لأنّ غاية الأمر هو عصيان العبد و إثمه في إيقاع العقد و التصرّف في لسانه الذي هو ملك للمولى،لكنّ النهي مطلقاً لا يوجب الفساد خصوصاً النهي الناشئ عن معصية السيّد كما يومئ إليه هذه الأخبار الدالّة على أنّ معصية السيّد لا يقدح بصحّة العقد في غير محلّه ، بل الروايات ناطقة كما عرفت بأنّ الصحّة من جهة ارتفاع كراهة (1)اُنظر الوسائل 14:524،الباب 24 من أبواب نكاح العبيد و الإماء،الحديث 2.(2)الوسائل 14:523،الباب 24 من أبواب نكاح العبيد و الإماء،الحديث الأوّل.و انظر أيضاً المغني؛ لابن قدامة 6:515،و المجموع 17:249.(3)اُنظر الجواهر 22:271،و 25:70.