مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المولى و تبدّله بالرضا بما فعله العبد،و ليس ككراهة اللّه عزّ و جلّ بحيث يستحيل رضاه بعد ذلك بوقوعه السابق،فكأنه قال:« لم يعصِ اللّه حتّى يستحيل تعقّبه للإجازة و الرضا و إنّما عصى سيّده،فإذا أجاز جاز» فقد علّق الجواز صريحاً على الإجازة.

و دعوى:أنّ تعليق الصحّة على الإجازة من جهة مضمون العقد و هو التزويج المحتاج إلى إجازة السيّد إجماعاً،لا نفس إنشاء العقد حتّى لو فرضناه للغير يكون محتاجاً إلى إجازة مولى العاقد،مدفوعة:بأنّ المنساق من الرواية إعطاء قاعدة كلّية:بأنّ 1 رضا المولى بفعل العبد بعد وقوعه يكفي في كلّ ما يتوقّف على مراجعة السيّد و كان فعله من دون مراجعةٍ2 أو مع النهي عنه معصيةً له،و المفروض أنّ نفس العقد من هذا القبيل.


ثمّ إنّ ما ذكره 3 من عصيان العبد بتصرّفه في لسانه و أنّه لا يقتضي الفساد،يشعر بزعم أنّ المستند في بطلان عقد العبد لغيره هو حرمة تلفّظه بألفاظ العقد من دون رضا المولى.

و فيه:

أوّلاً:منع حرمة هذه التصرّفات الجزئيّة؛ للسيرة المستمرّة على مكالمة العبيد4 ،و نحو ذلك من المشاغل الجزئيّة.

(1)في« ف»:في أنّ.

(2)كذا في النسخ،و الأصحّ:مراجعته.

(3)فاعله« بعضٌ» في قوله:« و من ذلك يعرف أنّ استشهاد بعضٍ..»،راجع الصفحة السابقة.

(4)في« ف»:العبد.

/ 329