بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و استشكل فيها في القواعد1 و التحرير2 .و قال في القواعد:و في صحّة بيع المميّز بإذن الوليّ نظر3 ،بل عن الفخر في شرحه:أنّ الأقوى الصحّة؛ مستدلا بأنّ العقد إذا وقع بإذن الولي كان كما لو صدر عنه 4 و لكن لم أجده فيه و قوّاه المحقّق الأردبيلي على ما حكي عنه 5 .و يظهر من التذكرة عدم ثبوت الإجماع عنده،حيث قال:و هل يصحّ بيع المميّز و شراؤه؟ الوجه عندي:أنّه لا يصحّ 6 .و اختار في التحرير:صحّة بيع الصبي في مقام اختبار رشده 7 . و ذكر المحقّق الثاني:أنّه لا يبعد بناء المسألة على أنّ أفعال الصبيّ و أقواله شرعيّة أم لا،ثمّ حكم بأنّها غير شرعيّة،و أنّ الأصحّ بطلان العقد8 .(1)القواعد 1:224.(2)التحرير 1:244.(3)القواعد 1:169.(4)حكاه عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار(الصفحة 110)،و لكنّ الموجود في الإيضاح(2:55)ذيل عبارة والده هكذا:« و الأقوى عدم الصحّة»،و لم نعثر فيه على غيره.(5)لم نعثر على الحاكي عنه بهذا النحو،نعم في المقابس(الصفحة 110):و مال المقدّس الأردبيلي في كتابه إلى جواز بيعه مع الرشد و إذن الوليّ،اُنظر مجمع الفائدة 8:152 153.(6)التذكرة 2:80،و فيه:و شراؤه بإذن الوليّ.(7)التحرير 1:218.(8)جامع المقاصد 5:194.