مسأله : و من شروط المتعاقدين ان يکونا مالکين او مأذونين
مسألةو من شروط المتعاقدين:أن يكونا مالِكَين أو مأذونَين من المالك أو الشارع. فعقد الفضولي لا يصحّ،أي لا يترتّب عليه ما يترتّب على عقد غيره من اللزوم.و هذا مراد من جعل الملك و ما في حكمه شرطاً،ثمّ فرّع عليه أنّ 1 بيع الفضولي موقوف على الإجازة كما في القواعد2 ،فاعتراض جامع المقاصد:عليه بأنّ التفريع في غير محلّه 3 ،لعلّه في غير محلّه.
الكلام في عقد الفضولي
و كيف كان،فالمهمّ التعرّض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهمّ المسائل،فنقول:اختلف الأصحاب و غيرهم في بيع الفضولي
،بل مطلق عقده بعد(1)كذا في« ن» و هكذا نقله المامقاني في شرحه(غاية الآمال:350) و في سائر النسخ:بأن.(2)القواعد 1:124.(3)جامع المقاصد 4:68.