مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لأنّ العاقد لا يصير مالكاً للتصرّف و مسلّطاً عليه بمجرّد علمه برضا المالك.
و يؤيّده:اشتراطهم في لزوم العقد كون العاقد مالكاً أو مأذوناً أو وليّاً،و فرّعوا عليه بيع الفضولي.

و يؤيّده أيضاً-:استدلالهم على صحّة الفضولي بحديث عروة البارقي 1 مع أنّ الظاهر علمه برضا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم بما يفعله.و إن كان الذي يقوى في النفس لولا خروجه عن ظاهر الأصحاب عدم توقّفه على الإجازة اللاحقة،بل يكفي فيه رضا المالك المقرون بالعقد،سواء علم به العاقد،أو انكشف بعد العقد حصوله حينه،أو لم ينكشف أصلاً؛ فيجب على المالك فيما بينه و بين اللّه تعالى إمضاء ما رضي به و ترتيب 2 الآثار عليه؛ لعموم وجوب الوفاء بالعقود3 ،و قوله تعالى * إلا أن تكون تجارة عن تراض *4 ،و« لا يحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلّا عن طيب نفسه»5 ، و ما دلّ على أنّ علم المولى بنكاح العبد و سكوته إقرار منه 6 ،و رواية عروة البارقي الآتية7 ،حيث أقبض المبيع و قبض

(1)عوالي اللآلي 3:205،الحديث 36،و مستدرك الوسائل 13:245،الباب 18 من أبواب عقد البيع و شروطه.

(2)كذا في« ف» و مصحّحة« ن» و« خ»،و في« ش»:بترتيب،و في سائر النسخ:يترتّب.

(3)في قوله تعالى *« أوفوا بالعقود»*،المائدة:1.

(4)النساء:29.

(5)عوالي اللآلي 2:113،الحديث 309.

(6)راجع الوسائل 14:525،الباب 26 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

(7)في الصفحة 351.

/ 329