ثمّ لو سلّم كونه فضولياً،لكن ليس كلّ فضوليّ يتوقّف لزومه على الإجازة؛ لأنّه 2 لا دليل على توقّفه مطلقاً على الإجازة اللاحقة،كما هو أحد الاحتمالات في مَن باع ملك غيره ثمّ ملكه.مع أنّه يمكن الاكتفاء في الإجازة بالرضا الحاصل بعد البيع المذكور آناً ما؛ إذ وقوعه برضاه لا ينفكّ عن ذلك مع الالتفات.ثمّ إنّه لو أشكل في عقود غير المالك،فلا ينبغي الإشكال في عقد العبد نكاحاً أو بيعاً مع العلم برضا السيّد و لو لم يأذن له؛ لعدم تحقّق المعصية التي هي مناط المنع في الأخبار،و عدم منافاته لعدم استقلال العبد في التصرّف.
صور بيع الفضولي
ثمّ اعلم:أنّ الفضولي قد يبيع للمالك،و قد يبيع لنفسه،و على الأوّل فقد لا يسبقه منع من المالك،و قد يسبقه المنع؛ فهنا مسائل ثلاث(1)كذا في« ص» و هامش« خ»،و في سائر النسخ:منه.(2)في« ف»:و لأنه.