الاولي : بيع الفضولي للمالک مع عدم سبق المنع - مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاولي : بيع الفضولي للمالک مع عدم سبق المنع

الاُولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منعٍ من المالك،و هذا هو المتيقّن من عقد الفضولي.

و المشهور:الصحّة

،بل في التذكرة نسبه إلى علمائنا،تارة صريحاً،و أُخرى ظاهراً بقوله:« عندنا»،إلّا أنّه ذكر عقيب ذلك:أنّ لنا فيه قولاً بالبطلان 1 .

و في غاية المراد2 :حكى الصحّة عن العماني و المفيد3 و المرتضى 1 و الشيخ في النهاية2 و سلّار3 و الحلبي 4 و القاضي 5 و ابن حمزة6 .و حكي عن الإسكافي 7 ،و استقرّ عليه رأي مَن

(1)تعرّض للفضولي في موضعين من التذكرة حسب ما تتبّعناه،و لم نعثر على نسبة ذلك إلى علمائنا،اُنظر التذكرة 1:462 و 486.

(2)غاية المراد:178.

(3)راجع المقنعة:606.

(1)راجع الناصريّات(الجوامع الفقهية):247،المسألة 154.

(2)اُنظر النهاية:385.

(3)المراسم:150.

(4)الكافي في الفقه:292.

(5)المهذّب 2:194 195،216.

(6)الوسيلة:249.

(7)حكاه العلّامة في المختلف 5:53،و ولده في الإيضاح 1:416،و ابن فهد في المقتصر:166.

/ 329