الاولي : بيع الفضولي للمالک مع عدم سبق المنع
الاُولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منعٍ من المالك،و هذا هو المتيقّن من عقد الفضولي.و المشهور:الصحّة
،بل في التذكرة نسبه إلى علمائنا،تارة صريحاً،و أُخرى ظاهراً بقوله:« عندنا»،إلّا أنّه ذكر عقيب ذلك:أنّ لنا فيه قولاً بالبطلان 1 .و في غاية المراد2 :حكى الصحّة عن العماني و المفيد3 و المرتضى 1 و الشيخ في النهاية2 و سلّار3 و الحلبي 4 و القاضي 5 و ابن حمزة6 .و حكي عن الإسكافي 7 ،و استقرّ عليه رأي مَن(1)تعرّض للفضولي في موضعين من التذكرة حسب ما تتبّعناه،و لم نعثر على نسبة ذلك إلى علمائنا،اُنظر التذكرة 1:462 و 486.(2)غاية المراد:178.(3)راجع المقنعة:606.(1)راجع الناصريّات(الجوامع الفقهية):247،المسألة 154.(2)اُنظر النهاية:385.(3)المراسم:150.(4)الكافي في الفقه:292.(5)المهذّب 2:194 195،216.(6)الوسيلة:249.(7)حكاه العلّامة في المختلف 5:53،و ولده في الإيضاح 1:416،و ابن فهد في المقتصر:166.