مقتضي العمومات الصحه - مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مقتضي العمومات الصحه

تأخّر1 عدا فخر الدين 2 و بعض متأخّري المتأخّرين،كالأردبيلي 3 و السيّد الداماد4 و بعض متأخّري المحدّثين 5 ؛ لعموم أدلّة البيع و العقود؛ لأنّ خلوّه عن إذن المالك لا يوجب سلب اسم العقد و البيع عنه،و اشتراط ترتّب الأثر بالرضا و توقّفه عليه أيضاً لا مجال لإنكاره،فلم يبقَ الكلام إلّا في اشتراط سبق الإذن،و حيث لا دليل عليه فمقتضى الإطلاقات عدمه،و مرجع ذلك كلّه إلى عموم« حِلّ البيع» و« وجوب الوفاء بالعقد»،خرج منه العاري عن الإذن و الإجازة معاً،و لم يعلم خروج ما فقد الإذن و لحقه الإجارة.

و إلى ما ذكرنا يرجع استدلالهم:بأنّه عقد صدر عن أهله في محلّه 6 .

فما ذكره في غاية المراد:من أنّه من باب المصادرات 7 ،لم أتحقّق وجهه؛ لأنّ كون العاقد أهلاً للعقد من حيث إنّه بالغ عاقل لا كلام

(1)مثل المحقّق في الشرائع 2:14 و غيره،و ابن سعيد الحليّ في الجامع للشرائع:246،و العلّامة في كتبه و تقدّم آنفاً عن التذكرة و الشهيد في الدروس 3:192 و غيره.

(2)الإيضاح 1:417.

(3)مجمع الفائدة 8:158،و زبدة البيان:428.

(4)اُنظر ضوابط الرضاع(كلمات المحقّقين):56.

(5)و هو المحدّث البحراني في الحدائق 18:378.

(6)كما في المختلف 5:54،و الرياض 1:512،و انظر المهذّب البارع 2:356،و المناهل:287.

(7)غاية المراد:178.

/ 329