بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
منافٍ لتقرير النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم.و إمّا من القول بأنّ البيع الذي يعلم بتعقّبه للإجازة يجوز التصرّف فيه قبل الإجازة؛ بناءً على كون الإجازة كاشفة،و سيجي ء ضعفه.فيدور الأمر بين ثالثٍ،و هو جعل هذا الفرد1 من البيع و هو المقرون برضا المالك خارجاً عن الفضولي،كما قلناه 2 . و رابعٍ،و هو عِلم عُروة برضا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم بإقباض ماله للمشتري حتّى يستأذن،و عِلم المشتري بكون البيع فضوليّاً حتّى يكون دفعه للثمن بيد البائع على وجه الأمانة،و إلّا فالفضولي ليس مالكاً و لا وكيلاً،فلا يستحقّ قبض المال،فلو كان المشتري عالماً فله أن يستأمنه على الثمن حتّى ينكشف الحال،بخلاف ما لو كان جاهلاً.و لكنّ الظاهر هو أوّل الوجهين،كما لا يخفى،خصوصاً بملاحظة أنّ الظاهر وقوع تلك المعاملة على جهة المعاطاة،و قد تقدّم أنّ المناط فيها مجرّد المراضاة و وصول كلٍّ من العوضين إلى صاحب الآخر و حصوله عنده بإقباض المالك أو غيره و لو كان صبياً أو حيواناً3 ،فإذا حصل التقابض بين فضوليّين 4 أو فضولي و غيره مقروناً برضا المالكين، (1)في« م» و« ع» و« ص»:الفروض،إلّا أنّها صحّحت في« ع» و« ص» بما أثبتناه.(2)اُنظر الصفحة 346 347.(3)راجع الصفحة 75 و 112.(4)كذا في« ف»،« خ» و« ن»،و في سائر النسخ:الفضوليّين.