توجيه الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس
أمّا لو كان مناط الاستدلال ظهور سياق كلام الأمير عليه السلام في قوله:« خذ ابنه حتّى ينفذ لك البيع»،و قول الباقر عليه السلام في مقام الحكاية:« فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة أجاز بيع ابنه» في أنّ للمالك أن يجيز العقد الواقع على ملكه و ينفذه،لم يقدح في ذلك ظهور الإجازة الشخصيّة في وقوعها بعد الردّ،فيؤوّل ما يظهر منه الردّ بإرادة عدم الجزم بالإجازة و الردّ،أو كون حبس الوليدة على الثمن،أو نحو ذلك.و كأنّه قد اشتبه مناط الاستدلال على مَن لم يستدلّ بها في مسألة الفضولي،أو يكون الوجه في الإغماض عنها ضعف الدلالة المذكورة،فإنّها لا تزيد على الإشعار؛ و لذا لم يذكرها في الدروس في مسألة الفضولي،بل ذكرها في موضع آخر1 ،لكنّ الفقيه في غنى عنه 2 بعد العمومات المتقدّمة.(1)ذكرها في بيع الحيوان كما تقدّم التخريج في الصفحة 353.(2)كذا في مصحّحة« ن» و« ص»،و في النسخ:منه.