بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدیدفإنّها إن أُبقيت على ظاهرها من عدم توقّف ملك 1 الربح على الإجازة كما نسب إلى ظاهر الأصحاب 2 ،و عدّ هذا خارجاً عن بيع الفضولي بالنصّ،كما في المسالك 3 و غيره 4 كان فيها استئناس لحكم المسألة؛ من حيث عدم اعتبار إذن المالك سابقاً في نقل مال المالك إلى غيره.و إن حملناها على صورة رضا المالك بالمعاملة بعد ظهور الربح كما هو الغالب،و مقتضى 5 الجمع بين هذه الأخبار،و بين ما دلّ على اعتبار رضا المالك في نقل ماله 6 و النهي عن أكل المال بالباطل 7 اندرجت المعاملة في الفضولي.و صحّتها في خصوص (1)في« ن»،« خ»،« م» و« ع»:تلك،و صحّح في« ن» بما أثبتناه.(2)لم نقف عليه بعينه،نعم قال السيّد الطباطبائي قدّس سرّه في الرياض 1:607، بعد أن ذكر النصوص-:« و هذه النصوص مع اعتبار أسانيدها و استفاضتها و اعتضادها بعمل الأصحاب..» و قال ولده السيّد المجاهد في المناهل(الصفحة 207):و لهم وجوه منها:ظهور الاتّفاق عليه.(3)اُنظر المسالك 4:345 و 352 353.(4)اُنظر الحدائق 21:207،و المناهل:207.(5)كذا في مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:و بمقتضى.(6)مثل قوله تعالى *« إلا أن تكون تجارة عن تراض»*،و قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم:« لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفسه»،و غيرهما ممّا تقدّم في الصفحة 307 و ما بعدها.(7)يدلّ عليه قوله تعالى *« لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»*البقرة:188،و النساء:29.