رواية ابن أشيم
روايه ابن اشيم
و ربما يؤيّد المطلب أيضاً-:برواية ابن أشيم الواردة في العبد المأذون الذي دفع إليه مال ليشتري به نسمة و يعتقها،و يُحِجَّه عن أبيه 2 ،فاشترى أباه و أعتقه،ثمّ تنازع مولى المأذون و مولى الأب و ورثة الدافع، و ادّعى كلّ منهم أنّه اشتراه بماله،فقال أبو جعفر عليه السلام:« يُردّ المملوك رِقّاً لمولاه،و أيّ الفريقين أقاموا البيّنة بعد ذلك على أنّه اشتراه بماله كان رقّاً له..الخبر»3 ؛ بناءً على أنّه لولا كفاية الاشتراء بعين المال في تملّك المبيع بعد مطالبته المتضمّنة لإجازة البيع،لم يكن مجرّد دعوى الشراء بالمال و لا إقامة البيّنة عليها كافية في تملّك المبيع.صحيحة الحلبي
و ممّا يؤيّد المطلب أيضاً:صحيحة الحلبي عن الرجل يشتري ثوباً و لم يشترط على صاحبه شيئاً،فكرهه ثمّ ردّه على صاحبه،فأبى أن يقبله إلّا بوضيعة،قال:لا يصلح له أن يأخذ بوضيعة،فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه،ردّ1 على صاحبه الأوّل ما زاد»2 ؛(2)كذا في النسخ،لكنّ الموجود في الرواية و هي عن أبي جعفر عليه السلام-:« عن عبدٍ لقومٍ،مأذون له في التجارة،دفع إليه رجل ألف درهم،فقال:اشترِ بها نسمة و أعتقها عنّي و حجّ عنّي بالباقي،ثمّ مات صاحب الألف،فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميّت و دفع إليه الباقي يحجّ عن الميّت،فحجّ عنه،فبلغ ذلك موالي أبيه و مواليه و ورثة الميّت،فاختصموا جميعاً في الألف..».(3)الوسائل 13:53،الباب 25 من أبواب بيع الحيوان.(1)في« ص» و« ش»:يردّ.(2)الوسائل 12:392،الباب 17 من أبواب أحكام العقود.