موثقة عبد الله
و يمكن التأييد له أيضاً-:بموثّقة عبد اللّه 1 عن أبي عبد اللّه عليه السلام:« عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الوَرِق،فيشترط عليه أنّك تأتي بما تشتري فما شئت أخذته و ما شئت تركته،فيذهب فيشتري ثمّ يأتي بالمتاع 2 ،فيقول:خذ ما رضيت و دع ما كرهت.قال:لا بأس..الخبر»3 .بناء على أنّ الاشتراء من السمسار4 يحتمل أن يكون لنفسه،ليكون الوَرِق عليه قرضاً فيبيع على صاحب الوَرِق ما رضيه من الأمتعة،و يوفّيه 5 دينه.و لا ينافي هذا الاحتمال فرض السمسار في الرواية ممّن يشتري بالأجر؛ لأنّ توصيفه بذلك باعتبار أصل حرفته و شغله،لا بملاحظة هذه القضيّة الشخصيّة.(1)كذا في النسخ،و الصواب:رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه الموثّقة بابن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام.(2)كذا في« ص» و المصدر،و في« ش» بدل« فيشتري»:ليشتري،و العبارة في سائر النسخ هكذا:« فذهب ليشتري المتاع»،و صحّحت في بعضها بما أثبتناه.(3)الوسائل 12:394،الباب 20 من أبواب أحكام العقود،الحديث 2.(4)أي:الاشتراء الصادر من السمسار،و صحّحت في« ن» ب:اشتراء السمسار.(5)في« ف»:فيوفّيه.