موثقة عبد الله - مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فإنّ الحكم بردّ ما زاد لا ينطبق بظاهره إلّا على صحّة بيع الفضولي لنفسه.

موثقة عبد الله

و يمكن التأييد له أيضاً-:بموثّقة عبد اللّه 1 عن أبي عبد اللّه عليه السلام:« عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الوَرِق،فيشترط عليه أنّك تأتي بما تشتري فما شئت أخذته و ما شئت تركته،فيذهب فيشتري ثمّ يأتي بالمتاع 2 ،فيقول:خذ ما رضيت و دع ما كرهت.قال:لا بأس..الخبر»3 .

بناء على أنّ الاشتراء من السمسار4 يحتمل أن يكون لنفسه،ليكون الوَرِق عليه قرضاً فيبيع على صاحب الوَرِق ما رضيه من الأمتعة،و يوفّيه 5 دينه.

و لا ينافي هذا الاحتمال فرض السمسار في الرواية ممّن يشتري بالأجر؛ لأنّ توصيفه بذلك باعتبار أصل حرفته و شغله،لا بملاحظة هذه القضيّة الشخصيّة.

(1)كذا في النسخ،و الصواب:رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه الموثّقة بابن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

(2)كذا في« ص» و المصدر،و في« ش» بدل« فيشتري»:ليشتري،و العبارة في سائر النسخ هكذا:« فذهب ليشتري المتاع»،و صحّحت في بعضها بما أثبتناه.

(3)الوسائل 12:394،الباب 20 من أبواب أحكام العقود،الحديث 2.

(4)أي:الاشتراء الصادر من السمسار،و صحّحت في« ن» ب:اشتراء السمسار.

(5)في« ف»:فيوفّيه.

/ 329