أخبار نكاح العبد بدون إذن مولاه - مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يحتمل أن يكون لصاحب الوَرِق بإذنه مع جعل خيار له على بائع الأمتعة،فيلتزم بالبيع فيما رضي و يفسخه فيما كره.

و يحتمل أن يكون فضوليّاً عن صاحب الوَرِق،فيتخيّر ما يريد و يردّ ما يكره.

و ليس في مورد الرواية ظهور في إذن صاحب الوَرِق للسمسار على وجه ينافي كونه فضوليّاً،كما لا يخفى،فإذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه،و حكم الإمام عليه السلام بعدم البأس من دون استفصال عن المحتملات أفاد ثبوت الحكم على جميع الاحتمالات.

أخبار نكاح العبد بدون إذن مولاه

و ربما يؤيَّد المطلب بالأخبار الدالّة على عدم فساد نكاح العبد بدون إذن مولاه،معلّلاً بأنّه لم يعصِ اللّه و إنّما عصى سيّده 1 .

و حاصله:أنّ المانع من صحّة العقد إذا كان لا يرجى زواله 2 فهو الموجب لوقوع العقد باطلاً،و هو عصيان اللّه تعالى،و أمّا المانع الذي يرجى زواله كعصيان السيّد فبزواله يصحّ العقد،و رضا المالك من هذا القبيل،فإنّه لا يرضى أوّلاً و يرضى ثانياً،بخلاف سخط اللّه عزّ و جلّ بفعلٍ؛ فإنّه يستحيل رضاه.

مختار المؤلف الصحة

هذا غاية ما يمكن أن يحتجّ و يستشهد به للقول بالصحّة،و بعضها و إن كان ممّا يمكن الخدشة فيه،إلّا أنّ في بعضها الآخر غنى و كفاية.

(1)راجع الوسائل 14:523 524،الباب 24 من أبواب نكاح العبيد و الإماء،الحديث 1 و 2.

(2)العبارة في« ف» هكذا:إنّ المانع الذي لا يرجى زواله.

/ 329