بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ما عن الحميري أنّ مولانا عجّل اللّه فرجه كتب في جواب بعض مسائله:« أنّ الضيعة لا يجوز ابتياعها إلّا عن مالكها أو بأمره أو رضاً منه»1 .و ما في الصحيح عن محمّد بن مسلم الوارد في أرضٍ بفم النيل 2 اشتراها رجل،و أهل الأرض يقولون:هي أرضنا3 ،و أهل [الأسياف 4 يقولون:هي من أرضنا.فقال:« لا تشترها إلّا برضا أهلها»5 .و ما في الصحيح عن محمّد بن القاسم بن الفضل 6 في رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم،فكتب عليها7 كتاباً (1)الوسائل 12:251،الباب الأوّل من أبواب عقد البيع و شروطه،الحديث 8.(2)النيل» بليدة في سواد الكوفة يخترقها خليج كبير يتخلّج من الفرات الكبير،حفره الحجّاج بن يوسف و سمّاه بنيل مصر،معجم البلدان 5:334« نيل».(3)]()في مصحّحة« ن» و المصدر:أرضهم.(4)في النسخ:« الأسناف»،و في الكافي و التهذيب و مصحّحة بعض النسخ:« الأستان»،و ما أثبتناه مطابق لما نقله الشهيد عن بعض النسخ المصحّحة في شرحه(هداية الطالب:274)،و لعلّ ما نقله الشهيدي أقرب إلى الصواب؛ لأنّ الأسياف كما في القاموس جمع سِيف بالكسر و هو ساحل البحر و ساحل الوادي،أو كلّ ساحل،فأصحاب السيف هم أصحاب ساحل النيل الذي تقدّم تفسيره و يؤيّده قول السائل:« أرض بفم النيل» أي فم الخليج.(5)الوسائل 12:249،الباب الأوّل من أبواب عقد البيع و شروطه،الحديث 3 بتفاوت يسير.(6)في مصحّحة« ص» و المصادر الحديثية:الفضيل.(7)كذا في« ف» و« ن» و المصدر،و في سائر النسخ:« إليها»،إلّا أنّه صحّح في بعضها بما أثبتناه.