بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و بعبارة اُخرى:نهي المخاطب عن البيع دليل على عدم وقوعه مؤثّراً في حقّه،فلا يدلّ على الغاية بالنسبة إلى المالك حتّى لا تنفعه إجازة1 المالك في وقوعه له،و هذا المعنى أظهر من الأوّل و نحن نقول به،كما سيجي ء2 .و ثانياً:سلّمنا دلالة النبوي على المنع،لكنّها بالعموم،فيجب تخصيصه بما تقدّم 3 من الأدلّة الدالّة على تصحيح بيع ما ليس عند العاقد لمالكه إذا أجاز.و بما ذكرناه من الجوابين يظهر الجواب عن دلالة قوله:« لا بيع إلّا في ملك» ؛ فإنّ الظاهر منه كون المنفي هو البيع لنفسه،و أنّ النفي راجع إلى نفي الصحّة في حقّه لا في حقّ المالك،مع أنّ العموم لو سلّم وجب تخصيصه بما دلّ على وقوع البيع للمالك إذا أجاز. و أمّا الروايتان 4 ،فدلالتهما على ما حملنا عليه السابقين 5 أوضح، (1)كذا في« ف» و« ن»،و في غيرهما:بإجازة.(2)سيجي ء في الصفحة 447 و 452.(3)راجع الصفحة 350 و ما بعدها.(4)قال المامقاني قدّس سرّه:الروايتان عبارة عن توقيع العسكري عليه السلام إلى الصفّار،و ما عن الحميري.(غاية الآمال:364)و استظهر السيّد اليزدي قدّس سرّه أنّ المراد بهما روايتا خالد و يحيى الآتيتان في بيع الفضولي لنفسه،ثمّ قال:و أمّا دعوى أنّ المراد بهما التوقيعان،فهي كما ترى.(حاشية المكاسب:140)و قال الشهيدي قدّس سرّه أيضاً:يعني بهما روايتي خالد و يحيى الآتيتين.(هداية الطالب:275).(5)المراد بهما:النبويّان السابقان،كما قاله المامقاني قدّس سرّه في غاية الآمال:364.