بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ليس فيهما ما يدلّ و لو بالعموم على عدم وقوع البيع الواقع من غير المالك له إذا أجاز.و أمّا الحصر في صحيحة ابن مسلم و التوقيع،فإنّما هو في مقابلة عدم رضا أهل الأرض و الضيعة رأساً،على ما يقتضيه السؤال فيهما.و توضيحه:أنّ النهي في مثل المقام و إن كان يقتضي الفساد،إلّا أنّه بمعنى عدم ترتّب الأثر المقصود من المعاملة عليه. و من المعلوم:أنّ عقد الفضولي لا يترتّب عليه بنفسه 1 الملك المقصود منه؛ و لذا يطلق عليه الباطل في عباراتهم كثيراً،و لذا عدّ في الشرائع 2 و القواعد3 من شروط المتعاقدين أعني شروط الصحّة-:كون العاقد مالكاً أو قائماً مقامه،و إن أبيت إلّا عن ظهور الروايتين في لغويّة عقد الفضولي رأساً،وجب تخصيصهما4 بما تقدّم من أدلّة الصحّة. و أمّا رواية القاسم بن فضل 5 ،فلا دلالة فيها إلّا على عدم جواز إعطاء الثمن للفضولي؛ لأنّه باع ما لا يملك،و هذا حقّ لا ينافي صحّة الفضولي.و أمّا توقيع الصفّار،فالظاهر منه نفي جواز البيع في ما لا يملك بمعنى وقوعه للبائع على جهة الوجوب و اللزوم،و يؤيّده 6 تصريحه عليه السلام (1)لم ترد« بنفسه» في« ف».(2)الشرائع 2:14.(3)القواعد 1:124.(4)كذا في ظاهر« ف» و مصحّحة« ن»،و في غيرهما:تخصيصها.(5)تقدّم أنّه في المصادر الحديثية:الفضيل.(6)كذا في« ف» و« ص» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:يؤيّد.