الاستدلال بالاجماع علي البطلان
المناقشه في الاجماع
بعد تلك الفقرة بوجوب البيع فيما يملك 1 ،فلا دلالة على عدم وقوعه لمالكه إذا أجاز.و بالجملة،فالإنصاف أنّه لا دلالة في تلك الأخبار بأسرها على عدم وقوع بيع غير المالك للمالك إذا أجاز،و لا تعرّض فيها إلّا لنفي وقوعه للعاقد.الثالث:الإجماع على البطلان،ادّعاه الشيخ في الخلاف معترفاً بأنّ الصحّة مذهب قوم من أصحابنا،معتذراً عن ذلك بعدم الاعتداد بخلافهم 2 ،و ادّعاه ابن زهرة أيضاً في الغنية3 ،و ادّعى الحلّي في باب المضاربة عدم الخلاف في بطلان شراء الغاصب إذا اشترى بعين المغصوب 4 .و الجواب:عدم الظنّ بالإجماع،بل الظنّ بعدمه،بعد ذهاب معظم القدماء كالقديمين و المفيد و المرتضى و الشيخ بنفسه في النهاية التي هي آخر مصنّفاته على ما قيل و أتباعهم على الصحّة،و إطباق 5 المتأخّرين عليه،عدا فخر الدين و بعض متأخّري المتأخّرين 6 .
(1)و هو قوله عليه السلام:« و قد وجب الشراء من البائع على ما يملك»،راجع الوسائل 12:252،الباب 2 من أبواب عقد البيع و شروطه،الحديث الأوّل.(2)الخلاف 3:168،كتاب البيوع،المسألة 275.(3)الغنية:207.(4)السرائر 2:415.(5)كذا في« ف» و نسخة بدل« خ» و« ع»،و في سائر النسخ:« أتباع»،إلّا أنّه صحّح في« ن» بما أثبتناه.(6)تقدّم التخريج عنهم جميعاً في الصفحة 349 350.