الاستدلال بالاجماع علي البطلان - مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستدلال بالاجماع علي البطلان

المناقشه في الاجماع

بعد تلك الفقرة بوجوب البيع فيما يملك 1 ،فلا دلالة على عدم وقوعه لمالكه إذا أجاز.

و بالجملة،فالإنصاف أنّه لا دلالة في تلك الأخبار بأسرها على عدم وقوع بيع غير المالك للمالك إذا أجاز،و لا تعرّض فيها إلّا لنفي وقوعه للعاقد.

الثالث:الإجماع على البطلان،
ادّعاه الشيخ في الخلاف معترفاً بأنّ الصحّة مذهب قوم من أصحابنا،معتذراً عن ذلك بعدم الاعتداد بخلافهم 2 ،و ادّعاه ابن زهرة أيضاً في الغنية3 ،و ادّعى الحلّي في باب المضاربة عدم الخلاف في بطلان شراء الغاصب إذا اشترى بعين المغصوب 4 .

و الجواب:عدم الظنّ بالإجماع،بل الظنّ بعدمه،بعد ذهاب معظم القدماء كالقديمين و المفيد و المرتضى و الشيخ بنفسه في النهاية التي هي آخر مصنّفاته على ما قيل و أتباعهم على الصحّة،و إطباق 5 المتأخّرين عليه،عدا فخر الدين و بعض متأخّري المتأخّرين 6 .

(1)و هو قوله عليه السلام:« و قد وجب الشراء من البائع على ما يملك»،راجع الوسائل 12:252،الباب 2 من أبواب عقد البيع و شروطه،الحديث الأوّل.

(2)الخلاف 3:168،كتاب البيوع،المسألة 275.

(3)الغنية:207.

(4)السرائر 2:415.

(5)كذا في« ف» و نسخة بدل« خ» و« ع»،و في سائر النسخ:« أتباع»،إلّا أنّه صحّح في« ن» بما أثبتناه.

(6)تقدّم التخريج عنهم جميعاً في الصفحة 349 350.

/ 329