مسأله : منشروط العوضين الماليه
الاحتراز بهذاالشرط عما لا ينتفع به منفعه مقصوده محلله
[من شروط العوضين:المالية]1 يشترط في كلٍّ منهما كونه متموَّالً؛ لأنّ البيع لغةً-:مبادلة مالٍ بمال2 ،و قد احترزوا بهذا الشرط عمّا ال ينتفع به منفعة مقصودة للعقالء،محلَّلة في الشرع؛ لأنّ الأوّل ليس بمالٍ عرفاً كالخنافس و الديدان؛ فإنّه يصحّ عرفاً سلب المصرف لها و نفي الفائدة عنها،و الثاني ليس بمالٍ شرعاً كالخمر و الخنزير.ثمّ قسّموا عدم االنتفاع إلى ما يستند إلى خسّة الشيء كالحشرات،و إلى ما يستند إلى قلّته كحبّة حنطة،و ذكروا:أنّه ليس ماالً و إن كان يصدق عليه الملك3 ؛ و لذا يحرم غصبه إجماعاً،و عن(1)العنوان منّا.(2)المصباح المنير:69،ذيل مادّة« بيع».(3)ذكر ذلك المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4:90،و السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:220.