مسأله : منشروط العوضين الماليه - مکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 4

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسأله : منشروط العوضين الماليه

الاحتراز بهذاالشرط عما لا ينتفع به منفعه مقصوده محلله

[من شروط العوضين:المالية]1 يشترط في كلٍّ منهما كونه متموَّالً؛ لأنّ البيع لغةً-:مبادلة مالٍ بمال2 ،و قد احترزوا بهذا الشرط عمّا ال ينتفع به منفعة مقصودة للعقالء،محلَّلة في الشرع؛ لأنّ الأوّل ليس بمالٍ عرفاً كالخنافس و الديدان؛

فإنّه يصحّ عرفاً سلب المصرف لها و نفي الفائدة عنها،و الثاني ليس بمالٍ شرعاً كالخمر و الخنزير.

ثمّ قسّموا عدم االنتفاع إلى ما يستند إلى خسّة الشيء كالحشرات،و إلى ما يستند إلى قلّته كحبّة حنطة،و ذكروا:أنّه ليس ماالً و إن كان يصدق عليه الملك3 ؛ و لذا يحرم غصبه إجماعاً،و عن

(1)العنوان منّا.

(2)المصباح المنير:69،ذيل مادّة« بيع».

(3)ذكر ذلك المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4:90،و السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:220.

/ 370