الاولي : الخيار لغه و اصطلاحا
جلد پنجم«1»
الجزء الخامس
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
مقدمة التحقيق بسم اللَّه الرحمن الرحيم الحمد للَّه ربّ العالمين،و الصلاة و السلام على نبيّه المصطفى و أهل بيته الطاهرين. أمّا بعد: فقد تمّ بعون اللَّه و فضله تحقيق القسم الثالث من كتاب المكاسب للشيخ الأعظم الأنصاري قدّس سرّه الذي تضمّن مباحث الخيارات و النقد و النسيئة و القبض،بعد أن أكملنا القسمين الأوّلين منه،و هما:المكاسب المحرّمة و البيع. و قد أشرنا في مقدّمة الجزء الأوّل إلى حصولنا على مصوّرة النسخة الأصليّة لقسم الخيارات من مكتبة الإمام الرضا عليه السلام بمشهد المقدّسة.و ذكرنا خصوصيّاتها و أنّا رمزنا لها ب« ق». و بناءً على ما تقدّم كان عملنا في هذا القسم وفقاً للآتي: أوّلاً:اكتفينا في تحقيق هذا القسم و هو قسم الخيارات و مباحث النقد و النسيئة و القبض بالنسخة الأصليّة« ق» و نسخة« ش»،أمّا سائر النسخ فلم نُشر إليها إلّا عند الضرورة. ثانياً:رجّحنا نسخة الأصل على غيرها عند الاختلاف إلّا إذا
ثبت خطؤها فرجّحنا غيرها مع الإشارة إلى ذلك في الهامش. ثالثاً:أثبتنا الزيادات الضروريّة من نسخة« ش» أو غيرها في المتن بين معقوفتين،و جعلنا غيرها في الهامش. رابعاً:لم نذكر الزيادات أو الاختلافات التي ثبت كونها مغلوطة أو كانت خالية من الفائدة. خامساً:افتقدت نسخة الأصل بعض الصفحات فأبدلناها بنسخة« ف» ؛ لأنّها كانت أقرب النسخ إلى الأصل. و بذلك جاء هذا القسم من كتاب المكاسب بحمد اللَّه أقرب إلى الأصل،بل مطابقاً معه. و أخيراً نودّ أن نوجّه شكرنا لجميع الإخوة الذين بذلوا جهودهم في إصدار الكتاب ضمن مجموعة تراث الشيخ الأعظم قدّس سرّه جامعاً بين الدقّة في التحقيق و الجودة في الإخراج،سواء الذين ذكرناهم في مقدّمة الجزء الأوّل و من اشتركوا معهم بعد ذلك،سيّما حجّة الإسلام و المسلمين الشيخ محمّد حسين الأحمدي الشاهرودي. و آخر دعوانا أن الحمد للَّه ربّ العالمين. مسؤول لجنة التحقيق محمّد علي الأنصاري
بسم اللَّه الرحمن الرحيم الحمد للَّه ربّ العالمين و الصلاة و السلام على محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين.
القول في الخيارو أقسامه و أحكامه
مقدّمتانالاُولى
في معنى الخيارالخيار لغةً:اسم مصدرٍ من« الاختيار»،غُلّب في كلمات جماعةٍ من المتأخّرين في« مِلْكِ فسخ العقد»1 على ما فسّره به في موضعٍ من الإيضاح 2 ،فيدخل ملك الفسخ في العقود الجائزة و في عقد الفضولي،و ملك الوارث ردَّ العقد على ما زاد على الثلث،و ملك العمّة و الخالة لفسخ العقد على بنت الأخ و الأُخت،و ملك الأمة المزوّجة من عبدٍ فسخ العقد إذا أُعتقت،و ملك كلٍّ من الزوجين للفسخ بالعيوب.و لعلّ التعبير ب« المِلْك» للتنبيه على أنّ الخيار من الحقوق لا من
(1)لم نعثر عليه إلّا في كلام فخر المحقّقين قدّس سرّه في الإيضاح،الذي ذكره المؤلّف رحمه اللَّه.(2)إيضاح الفوائد 1:482.