فقه الکلینی دراسة و تحلیل (2) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الکلینی دراسة و تحلیل (2) - نسخه متنی

صفاء الدین الخزرجی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید











فقه الكليني دراسة وتحليل

الشيخ صفاء الدين الخزرجي

القسم الثاني آراؤه النادرة

نشير فيما يلي إلي بعض آرائه النادرة المخالفة لرأي المشهور :

1 ـ إنّ الغسلة الثانية في الوضوء لا يؤجر عليها ، فهي ليست مستحبة عنده ( 1 ) ، ووافقه عليه الشيخ الصدوق والبزنطي .

والمشهور ـ بل نسب ذلك إلي الإجماع ـ القول بالاستحباب ( 2 ) . وفي الاستبصار نفي الخلاف عنه بين المسلمين .

الدليـل :

استدل ثقة الإسلام لرأيه بقول أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام في جواب عبد الكريم عندما سأله عن الوضوء فأجابه : « ما كان وضوء علي عليه‏السلام إلاّ مرّة مرّة » ( 3 ) .

قال قدس‏سره : « هذا دليل علي أنّ الوضوء إنّما هو مرّة مرّة » ، معللاً ذلك بأنّه ـ صلوات اللّه‏ عليه ـ كان إذا ورد عليه أمران كلاهما للّه‏ طاعة أخذ بأحوطهما وأشدهما علي بدنه ، حاملاً ما دلّ علي أنّ الوضوء مرّتان علي من استزاد ولم يقنع بالواحدة .

واستدل للمشهور ـ مضافا إلي الإجماع ـ ببعض الصحاح ، كصحيحة زرارة عن الصادق عليه‏السلام قال : « الوضوء مثني مثني ، من زاد لم يؤجر عليه » ( 4 ) ، ونحوه صحيح معاوية بن وهب ( 5 ) وصحيح صفوان بن يحيي ( 6 ) عنه عليه‏السلام قال : « فرض اللّه‏ الوضوء واحدة واحدة ، ووضع رسول اللّه‏ صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم للناس اثنتين اثنتين » .

ولكن ثمّة رواية اُخري لم ينقلها في الكافي كان ينبغي نقلها وهو في مقام الاستنباط ؛ حيث روي عمرو بن أبي المقدام « أنّ رسول اللّه‏ صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم توضأ اثنتين اثنتين » ، وهي بلا شك تعارض ما رواه عن علي عليه‏السلام من أنّ وضوءه كان مرّة مرّة . وقد جمع بينهما بعض الفقهاء ( 7 ) بما روي عنه أيضا من « أنّ رسول اللّه‏ صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم وضع الثانية لضعف الناس » ، وكأنّ وجهه أنّ الاثنتين سنّة ؛ لئلا يكون قد قصّر المتوضئ في المرّة فتأتي الثانية علي تقصيره ، وهم عليهم‏السلام منزهون عن احتمال ذلك ، فيكون الاستحباب بالنسبة إلي غيرهم .

ووجه الجمع بينهما : هو أنّ ما دلّ علي أنّ وضوءه كان مرّة مرّة يدل علي أنّ عادته كانت المرّة ؛ لكون الثانية مستحبة بالنسبة إلي غيره ، إلاّ أنّه اتفق له فعلها يوما من الأيّام لغرض من الأغراض الصحيحة ؛ كعدم تنفّر الناس عنها بتركها من جهته ، أو نحو ذلك من الأغراض ، فتكون مستحبة بالنسبة إليه بالعارض .

2 ـ القول بوجوب غسل الجمعة ، حيث عقد بابا أسماه « وجوب الغسل يوم الجمعة » ، وقد ذهب إلي هذا الرأي أيضا الصدوقان ( 8 ) ، والمشهور بل الإجماع علي استحبابه ( 9 ) . ومن قال باستحبابه حمل لفظ الوجوب في عباراتهم وفي الأخبار الواردة فيه علي تأكد الاستحباب ؛ لعدم العلم بكون الوجوب حقيقة في المعني المصطلح ، بل الظاهر من الأخبار خلافه ، ومن قال بالوجوب يحمل السنّة علي مقابل الفرض ؛ أي ما ثبت وجوبه بالسنّة لا بالقرآن ، وهذا يظهر أيضا من الأخبار ( 10 ) .

قال في الجواهر : « في صريح الغنية وموضعين من الخلاف الاجماع عليه أي الاستحباب ، بل في أحدهما نسبة القول بالوجوب إلي أهل الظاهر داود وغيره .

نعم ، إنّما عرف ذلك من المصنف والعلاّمة ومن تأخر عنهما ، فنسبوا القول بالوجوب إلي الصدوقين ، حيث قالا : « وغسل الجمعة سنّة واجبة ، فلا تدعه » كما عن الرسالة والمقنع ، ونحوه الفقيه والهداية لكن مع ذكر رواية الرخصة في تركه للنساء في السفر لقلة الماء ، بل والكليني حيث عقد في الكافي بابا لوجوب ذلك ، مع احتمال إرادة السنّة الأكيدة اللازمة كالأخبار ، كما يومئ إليه أنّه وقع ما يقرب من ذلك ممن علم أنّ مذهبه الندب ، مضافا إلي ما عرفته سابقا ؛ إذ المتقدمون بعضهم أعرف بلسان بعض . ويزيده تأييدا ـ بل يعيّنه ـ ما حكي عن ظاهر الصدوق في الأمالي من القول بالاستحباب مع نسبته له إلي الإمامية . ولا ريب أنّ الكليني ووالده من أجلاّء الإمامية ، مع أنّهما عنده بمكانة عظيمة جدا سيما والده ، بل والكليني أيضا لأنّه اُستاذه ، هذا علي أن قولهما : « سنّة واجبة » إن حمل فيه لفظ السنّة علي حقيقته في زمانهما ونحوه من الاستحباب كانت عبارتهما أظهر في نفي الوجوب .

وكيف كان فالمختار الأوّل ، وعليه استقر المذهب ؛ للأصل والإجماع المحكي بل المحصل ، والسيرة المستمرة المستقيمة في سائر الأعصار والأمصار » ( 11 ) .

ويمكن الاستشهاد لارادة الوجوب حقيقةً في كلام الكليني بعدم إيراده خبرا واحدا ؛ مما يدل علي استحبابه ونفي الوجوب عنه ، كما في صحيح ابن يقطين : سأل أبا الحسن عليه‏السلام عن الغسل في الجمعة والأضحي والفطر ، فقال : « سنّة وليست فريضة » ( 12 ) ، بناءً علي إرادة الاستحباب بها لا ما ثبت بالسنّة في مقابل ما ثبت بالقرآن .

3 ـ ذهب قدس‏سره إلي عدم وجوب سجدتي السهو فيما لو سلّم سهوا بعد الأولتين ، والمشهور وجوبهما ، بل ادعي عليه الإجماع .

وقد يستظهر الخلاف في المسألة أيضا من جماعة كالعماني والشيخ المفيد وعلم الهدي وابن حمزة وسلاّر ، حيث ذكروا الكلام ناسيا من غير ذكر السلام ( 13 ) ، ونقل التصريح به عن علي بن بابويه وولده في المقنع ( 14 ) .

وقد حاول بعض الفقهاء توجيه كلامهم وإخراجه عن دائرة الخلاف ؛ بحمل الكلام الوارد في كلماتهم علي ما يشمل التسليم في غير محلّه ؛ لأنّه من الكلام أيضا ، وهو محتمل كلام الشيخ الصدوق في بعض نسخ المقنع ، فيكون مراده من الكلام الأعم ( 15 ) .

وحينئذٍ ينحصر الخلاف ـ ظاهرا ـ في كلام الكليني ، أو هو ووالد الصدوق ؛ حيث لم ينص عليه ولا علي الكلام ؛ وذلك لتصريح الكليني بنفيه ، قال في عداد المواضع التي لا يجب فيها سجود السهو : « والذي يسلّم في الركعتين الأولتين ثمّ يذكر فيتمّ قبل أن يتكلم فلا سهو عليه » ( 16 ) . وهو صريح في سقوط سجدتي السهو فيه .

والظاهر أنّه استند في ذلك إلي ما رواه عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام في قضية ذي الشمالين التي حكمت سجود السهو لمكان الكلام بعد السلام لا لصرف وقوع السلام في غير موضعه ( 17 ) .

4 ـ قال قدس‏سره : « إن شك [ المصلي ] وهو قائم فلم يدرِ أركع أم لم يركع فليركع حتي يكون علي يقين من ركوعه ، فإن ركع ثمّ ذكر أنّه كان قد ركع فليرسل نفسه إلي السجود من غير أن يرفع رأسه من الركوع في الركوع ، فإن مضي ورفع رأسه من الركوع ثمّ ذكر أنّه قد كان ركع فعليه أن يعيد الصلاة ؛ لأنّه قد زاد في صلاته ركعة » ( 18 ) .

وكأنّ الركن عنده يتحقق بالركوع ورفع الرأس منه معا ، لا بالركوع حسب لتتحقق بذلك الزيادة الركنية .

وقد وافقه علي هذا الرأي السيد المرتضي والشيخ الطوسي وابن إدريس وابنا حمزة وزهرة . وأكثر المتأخرين ـ بل قيل : إنّ عليه الفتوي ـ علي خلاف ذلك ؛ حيث أفتوا ببطلان الصلاة ؛ لمكان زيادة الركن حتي لو لم يرفع رأسه من الركوع ( 19 ) .

ولم يستدل الشيخ الكليني وتابعوه لهذا الرأي برواية مكتفين بإيراد الفتوي حسب .

وقد استدل الشهيد لهم : بأنّ ما صدر من المكلف من حالة الركوع وإن كان بصورة الركوع ومنويا به الركوع ، إلاّ أنّه في الحقيقة ليس بركوع ؛ لتبيّن خلافه ، والهوي إلي السجود واجب ، فيتأدي الهوي إلي السجود به فلا تتحقق الزيادة ، بخلاف ما لو ذكر بعد رفع رأسه من الركوع فإنّ الزيادة متحققة حينئذٍ ؛ لافتقاره إلي هوي إلي السجود ( 20 ) .

5 ـ قال قدس‏سره : « إن سجد ثمّ ذكر أنّه قد كان سجد سجدتين فعليه أن يعيد الصلاة ؛ لأنّه قد زاد في صلاته سجدة » ( 21 ) .

والمشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ـ كما في الجواهر ـ عدم بطلان الصلاة بذلك ؛ لما دلّ علي عدم بطلانها بزيادة السجدة ، كخبر منصور ابن حازم عندما سأل أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام فأجابه : « لا يعيد صلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة » ( 22 ) .

وأمّا البطلان الذي أفتي به الكليني ـ وتبعه السيد والعماني وابن إدريس والحلبي وابن زهرة ( 23 ) ـ فلم نعثر له علي دليل في الكافي . واستدل له في الجواهر بقاعدة الشغل وإطلاق بعض النصوص التي رواها الشيخ ( 24 ) .

6 ـ قال قدس‏سره : « إن ركع فاستيقن أنّه لم يكن سجد إلاّ سجدة أو لم يسجد شيئا ، فعليه إعادة الصلاة » ( 25 ) . وقد اختار رأيه أيضا العماني . والمشهور شهرة عظيمة نقلاً وتحصيلاً كادت تكون إجماعا ـ بل عن بعضهم الإجماع ـ علي أنّه ليس عليه شيء إلاّ قضاء السجدة ؛ وذلك للإجماع ولخبر ابن حكيم : « إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقضِ الذي فاتك سهوا » ( 26 ) .

ولم نقف للكليني علي رواية في ذلك ، واحتمل في الجواهر أن يكون مستنده رواية المعلي بن خنيس عن أبي الحسن الماضي عليه‏السلام ، حيث سأله عن ذلك فأجاب عليه‏السلام : « . . . وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة » ( 27 ) ، معلقا عليه : « مع أنّه لا جابر لسنده معارض بما سمعت من الأدلّة المستغنية عن ذكر الترجيح عليه » ( 28 ) .

7 ـ قال قدس‏سره : « إن كان قد ركع وعلم أنّه لم يكن تشهّد مضي في صلاته ، فإذا فرغ سجد سجدتي السهو » ( 29 ) .

والمشهور ـ بل عليه الإجماع ـ قضاؤه بعد الصلاة ؛ للإجماع والأخبار .

والظاهر أنّ مستند الكليني ما رواه هو عن الحلبي عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام : « . . . فإن أنت لم تذكر حتي تركع فامضِ في صلاتك حتي تفرغ ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم » ( 30 ) .

إلاّ أنّه أفتي في المواضع التي يجب فيها سجود السهود بقضاء التشهد أيضا ، قال فيما يجب له سجود السهو : « والذي ينسي تشهده ولا يجلس في الركعتين وفاته ذلك حتي يركع في الثالثة ، فعليه سجدتا السهو وقضاء تشهده إذا فرغ من صلاته » ( 31 ) .

وهناك مجموعة من الآراء المخالفة للمشهور قد نسبها المجلسي الأوّل قدس‏سره في شرحه لكتاب الكافي ، مستظهرا ذلك من إيراد الكليني لتلك الأخبار وكأنّه يفتي بمضمونها ، وهي بحسب تبويبها الفقهي كالتالي :

الطهارة : وظيفة الحائض .

1 ـ روي في الكافي عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام عن الحائض تطهّر يوم الجمعة وتذكر اللّه‏ ؟ قال : « أمّا الطهر فلا ، ولكنها تتوضّأ في وقت الصلاة ثمّ تستقبل القبلة وتذكر اللّه‏ » .

قال العلاّمة المجلسي تعقيبا علي هذا الخبر : يدل علي عدم جواز غسل الجمعة للحائض وعلي رجحان الوضوء لها في أوقات الصلوات ، وذكر اللّه‏ بقدر الصلاة كما ظهر من غيره . والمشهور فيها الاستحباب وظاهر المصنف الوجوب ، كما نقل عن ابن بابويه أيضا لحسنة زرارة وهو مع عدم صراحته في الوجوب محمول علي الاستحباب جمعا بين الأدلّة ( 32 ) .

الصلاة : قضاؤها .

2 ـ وروي أيضا عن يونس قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه‏السلام قلت : المرأة تري الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : « إذا أرادت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلاّ العصر ؛ لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها أن تصلي الظهر » .

قال العلاّمة المجلسي : يدل علي أنّ مناط القضاء إدراك وقت الفضيلة كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، ويظهر من المصنف اختيار هذا القول . والمشهور أنّ الحكم منوط بوقت الإجزاء في الأوّل والآخر وهو أحوط ( 33 ) .

الحج : تروكه .

3 ـ وروي أيضا عن أبي الجارود قال : سأل رجل أبا جعفر عليه‏السلام عن رجل قتل قمّلة وهو محرم . قال : « بئس ما صنع » ، قال : فما فداؤها ؟ قال : « لا فداء لها » .

وفي رواية اُخري روي أنّ في ذلك إطعام كفٍّ واحدة .

قال العلاّمة المجلسي : المشهور في القاء القمّلة أو قتلها كفّا من الطعام وربما قيل بالاستحباب كما هو ظاهر المصنف ، ولعلّه أقوي وحمله بعضهم علي الضرورة ( 34 ) .

4 ـ عنه عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام قال : سألته متي ينقطع مشي الماشي ؟ قال : « إذا رمي جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا » ( 35 ) .

أيّـام النحر .

5 ـ عنه عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‏السلام قال : « الأضحي يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأمصار » .

قال العلاّمة المجلسي : هذا الخبر والخبر المتقدم خلاف المشهور من جواز التضحية بمني أربعة أيّام وفي الأمصار ثلاثة أيّام ، وحملها في التهذيب علي أيّام النحر التي لا يجوز فيها الصوم ، والأظهر حمله علي تأكّد الاستحباب ويظهر من الكليني قدس‏سره القول به ( 36 ) .

النـكاح :

6 ـ عنه عن يونس بن يعقوب وغيره جميعا ، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام قال : « لا يحلّ للمرأة أن ينظر عبدها إلي شيء من جسدها إلاّ إلي شعرها غير متعمّد لذلك » . رواه تحت عنوان : ما يحل للمملوك النظر إليه في مولاته .

قال العلاّمة المجلسي : لعل المراد بالتعمّد قصد الشهوة ، وظاهر الكليني العمل بتلك الأخبار ، وأكثر الأصحاب عملوا بأخبار المنع ، وحملوا هذه الأخبار علي التقية ( 37 ) .

العقيقـة :

7 ـ وروي أيضا في باب ( العقيقة ووجوبها ) عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح عليه‏السلام ، قال : « العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد ، فإن أحبَّ أن يسمّيه من يومه فعل » .

قال العلاّمة المجلسي : اختلف في حكمها قال السيد وابن الجنيد : إنّها واجبة ، وادعي السيد عليه الاجماع ، وهو ظاهر الكليني أيضا ، وذهب الشيخ ومن تأخر عنه إلي الاستحباب ( 38 ) .

8 ـ عنه عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام قال : « يأكل من العقيقة كل أحد إلاّ الاُمّ » .

قال العلاّمة المجلسي : المشهور كراهة أكله للأبوين ، وظاهر المصنف أنّه لا كراهة إلاّ للاُم ( 39 ) .

9 ـ وروي في باب ( نفي السارق ) عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام قال : « إذا اُقيم علي السارق الحدّ نفي إلي بلدة اُخري » .

قال العلاّمة المجلسي : لم أر أحدا تعرّض للنفي في السارق وظاهر المصنف أنّه قال به ( 40 ) .

تراثه الفقهي
من أجل أن تتكامل الصورة عن البعد الفقهي لدي فقيهنا الكليني ، ذلك البعد الذي بقي غائما في مجمل نشاطه العلمي ، فقد قمنا بتتبع تراثه الفقهي ، وجمع شتاته وتبويبه وترتيبه ، عسي أن يكون إنطلاقة لدراسة أعمق وأوسع حول البعد الفقهي عند الشيخ الكليني .

الوضـوء
الكليني بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم قال : سألت أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام عن الوضوء فقال : « ما كان وضوء عليّ عليه‏السلام إلاّ مرّة مرّة » .

قال الشيخ الكليني معلقا علي هذا الخبر : « هذا دليل علي أنّ الوضوء إنّما هو مرّة مرّة ؛ لأنّه ـ صلوات اللّه‏ عليه ـ كان إذا ورد عليه أمران كلاهما للّه‏ طاعة أخذ بأحوطهما وأشدّهما علي بدنه ، وإنّ الذي جاء عنهم عليهم‏السلام أنّه قال : « الوضوء مرّتان » أنّه هو لمن لم يقنعه مرّة واستزاد ، فقال : « مرّتان » ، ثمّ قال : « ومن زاد علي مرّتين لم يؤجر » . وهذا أقصي غاية الحدّ في الوضوء الذي من تجاوزه أثم ولم يكن له وضوء ، وكان كمن صلّي الظهر خمس ركعات . ولو لم يطلق عليه‏السلام في المرّتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث » ( 41 ) .

الصـلاة
1 ـ وقت صلاة المغرب :

الكليني عن زرارة والفضيل قالا : قال أبو جعفر عليه‏السلام : « إنّ لكلّ صلاة وقتا ، غير المغرب فإنّ وقتها واحد ؛ ووقتها وجوبها ، ووقت فوتها سقوط الشفق » . وروي أيضا أنّ لها وقتين آخر وقتها سقوط الشفق .

قال قدس‏سره بعد هذا الخبر : « وليس هذا مما يخالف الحديث الأوّل أنّ لها وقتا واحدا ؛ لأنّ الشفق هو الحمرة ، وليس بين غيبوبة الشمس وبين غيبوبة الشفق إلاّ شيء يسير ؛ وذلك أنّ علامة غيبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبلة ، وليس بين بلوغ الحمرة القبلة وبين غيبوبتها إلاّ قدر ما يصلي الإنسان صلاة المغرب ونوافلها إذا صلاّها علي تؤدة وسكون ، وقد تفقّدت ذلك غير مرّة ؛ ولذلك صار وقت المغرب ضيّقا » ( 42 ) .

2 ـ التطوع في وقت الفريضة :

روي الكليني : عدّة من أصحابنا أنهم سمعوا أبا جعفر عليه‏السلام يقول : « كان أمير المؤمنين ـ صلوات اللّه‏ عليه ـ لا يصلي من النهار حتي تزول الشمس ، ولا من الليل بعدما يصلي العشاء الآخرة حتي ينتصف الليل » .

قال قدس‏سره : « معني هذا أنّه ليس وقت صلاة فريضة ولا سنة ؛ لأنّ الأوقات كلّها قد بيّنها رسول اللّه‏ صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم ، فأمّا القضاء ـ قضاء الفريضة ـ وتقديم النوافل وتأخيرها فلا بأس » ( 43 ) .

3 ـ أحكام الخلل :

المواضع التي تجب فيها إعادة الصلاة :

جميع مواضع السهو التي قد ذكرنا فيها الأثر سبعة عشر موضعا ، سبعة منها يجب علي السّاهي فيها إعادة الصلاة :

أ ـ الذي ينسي تكبيرة الافتتاح ولا يذكرها حتي يركع .

ب ـ والذي ينسي ركوعه وسجوده .

ج·· ـ والذي لا يدري ركعة صلّي أم ركعتين .

د ـ والذي يسهو في المغرب والفجر .

ه·· ـ والذي يزيد في صلاته .

و ـ والذي لا يدري زاد أو نقص ولا يقع وهمه علي شيء .

ز ـ والذي ينصرف عن الصلاة بكلّيته قبل أن يتمّها .

المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو ولا تجب فيها الإعادة :

ومنها مواضع لا يجب فيها إعادة الصلاة ويجب فيها سجدتا السهو :

أ ـ الذي يسهو فيسلّم في الركعتين ثمّ يتكلّم من غير أن يحوِّل وجهه وينصرف عن القبلة ، فعليه أن يتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتي السهو .

ب ـ والذي ينسي تشهده ولا يجلس في الركعتين وفاته ذلك حتي يركع في الثالثة ، فعليه سجدتا السهو وقضاء تشهّده إذا فرغ من صلاته .

ج·· ـ والذي لا يدري أربعا صلّي أو خمسا ، عليه سجدتا السّهو .

د ـ والذي يسهو في بعض صلاته فيتكلّم بكلام لا ينبغي له مثل أمر ونهي من غير تعمّد ، فعليه سجدتا السّهو . فهذه أربعة مواضع يجب فيها سجدتا السّهو .

المواضع التي لا تجب فيها الإعادة ولا سجدتا السهو :

ومنها مواضع لا يجب فيها إعادة الصلاة ولا سجدتا السهو :

أ ـ الذي يدرك سهوه قبل أن يفوته ـ مثل الذي يحتاج أن يقوم فيجلس أو يحتاج أن يجلس فيقوم ـ ثمّ يذكر ذلك قبل أن يدخل في حالة اُخري فيقضيه ، لا سهو عليه .

ب ـ والذي يسلّم في الركعتين الأولتين ثمّ يذكر فيتمُّ قبل أن يتكلّم ، فلا سهو عليه .

ج·· ـ ولا سهو علي الإمام إذا حفظ عليه من خلفه .

د ـ ولا سهو علي من خلف الإمام .

ه·· ـ ولا سهو في سهو .

و ـ ولا سهو في نافلة ولا إعادة في نافلة . فهذه ستّة مواضع لا يجب فيها إعادة الصّلاة ولا سجدتا السهو .

الشك في أفعال الصلاة :

وأمّا الذي يشكّ في تكبيرة الافتتاح ولا يدري كبّر أم لم يكبّر ، فعليه أن يكبّر متي ما ذكر قبل أن يركع ، ثمّ يقرأ ثمّ يركع ، وإن شكّ وهو راكع فلم يدرِ كبّر أو لم يكبّر تكبيرة الافتتاح مضي في صلاته ولا شيء عليه ، فإن استيقن أنّه لم يكبّر أعاد الصلاة حينئذٍ .

فإن شكّ وهو قائم فلم يدرِ أركع أم لم يركع فليركع حتي يكون علي يقين من ركوعه ، فإن ركع ثمّ ذكر انّه قد كان ركع فليرسل نفسه إلي السّجود من غير أن يرفع رأسه من الركوع في الركوع ، فإن مضي ورفع رأسه من الركوع ثمّ ذكر أنّه قد كان ركع فعليه أن يعيد الصلاة ؛ لأنّه قد زاد في صلاته ركعة ، فإن سجد ثمّ شكّ فلم يدرِ أركع أم لم يركع فعليه أن يمضي في صلاته ولا شيء عليه في شكّه إلاّ أن يستيقن أنّه لم يكن ركع ؛ فإن استيقن ذلك فعليه أن يستقبل الصّلاة .

فإن سجد ولم يدرِ أسجد سجدتين أم سجدة فعليه أن يسجد اُخري حتي يكون علي يقين من السّجدتين ؛ فإن سجد ثمّ ذكر أنّه قد كان سجد سجدتين فعليه أن يعيد الصلاة ؛ لأنّه قد زاد في صلاته سجدة ، فإن شكّ بعدما قام فلم يدرِ أكان سجد سجدة أو سجدتين فعليه أن يمضي في صلاته ولا شيء عليه ، وإن استيقن أنّه لم يسجد إلاّ واحدة فعليه أن ينحطَّ فيسجد اُخري ولا شيء عليه ، وإن كان قد قرأ ثمّ ذكر أنّه لم يكن سجد إلاّ واحدة فعليه أن يسجد اُخري ، ثمّ يقوم فيقرأ ويركع ولا شيء عليه ، وإن ركع فاستيقن أنّه لم يكن سجد إلاّ سجدة أو لم يسجد شيئا فعليه إعادة الصلاة ( 44 ) .

السهو في التشهد :

وإن سها فقام من قبل أن يتشهد في الركعتين فعليه أن يجلس ويتشهد ما لم يركع ، ثمّ يقوم فيمضي في صلاته ولا شيء عليه ، وإن كان قد ركع وعلم أنّه لم يكن تشهّد مضي في صلاته ، فإذا فرغ منها سجد سجدتي السّهو ، وليس عليه في حال الشكّ شيء ما لم يستيقن ( 45 ) .

السهو في اثنتين وأربع :

إن شكّ فلم يدرِ اثنتين صلّي أو أربعا ؛ فإن ذهب وهمه إلي الأربع سلّم ولا شيء عليه ، وإن ذهب وهمه إلي أنّه قد صلّي ركعتين صلّي اُخريين ولا شيء عليه ، فإن استوي وهمه سلّم ثمّ صلّي ركعتين قائما بفاتحة الكتاب ؛ فإن كان صلّي ركعتين كانتا هاتان الرّكعتان تمام الأربعة ، وإن كان صلّي أربعا كانتا هاتان نافلة ( 46 ) .

السهو في اثنتين وثلاث :

فإن شكّ فلم يدرِ أركعتين صلّي أم ثلاثا فذهب وهمه إلي الرّكعتين فعليه أن يصلي اُخريين ولا شيء عليه ، وإن ذهب وهمه إلي الثلاث فعليه أن يصلّي ركعة واحدة ولا شيء عليه ، وإن استوي وهمه وهو مستيقن في الركعتين فعليه أن يصلّي ركعة وهو قائمٌ ثمّ يسلم ويصلّي ركعتين وهو قاعدٌ بفاتحة الكتاب ، وإن كان صلّي ركعتين فالتي قام فيها قبل تسليمه تمام الأربعة ، والركعتان اللّتان صلاّهما وهو قاعد مكان ركعة وقد تمت صلاته ، وإن كان قد صلّي ثلاثا فالتي قام فيها تمام الأربع ، وكانت الرّكعتان اللّتان صلاّهما وهو جالسٌ نافلة ( 47 ) .

السهو في ثلاث وأربع :

فإن شكّ فلم يدرِ أثلاثا صلّي أم أربعا ؛ فإن ذهب وهمه إلي الثلاث فعليه أن يصلّي اُخري ثمّ يسلّم ولا شيء عليه ، وإن ذهب وهمه إلي الأربع سلّم ولا شيء عليه ، وإن استوي وهمه في الثلاث والأربع سلّم علي حال شكّه وصلّي ركعتين من جلوس بفاتحة الكتاب ؛ فإن كان صلّي ثلاثا كانت هاتان الركعتان بركعة تمام الأربع ، وإن كان صلّي أربعا كانت هاتان الركعتان نافلة له ( 48 ) .

السهو في أربع وخمس :

فإن شكّ فلم يدرِ أربعا صلّي أو خمسا ؛ فإن ذهب وهمه إلي الأربع سلّم ولا شيء عليه ، وإن ذهب وهمه إلي الخمس أعاد الصلاة ، وإن استوي وهمه سلّم وسجد سجدتي السهو وهما المرغمتان ( 49 ) .

الصـوم
روي الكليني عن عبد اللّه‏ بن سنان قال : سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر ؟ فقال : « ما عرف هذا حق شهر رمضان ، إنّ له في الليل سبحا طويلاً » .

قال الكليني : الفضل عندي أن يوقر الرجل شهر رمضان ويمسك عن النساء في السفر بالنهار ، إلاّ أن يكون تغلبه الشهوة ويخاف علي نفسه ، فقد رخّص له أن يأتي الحلال كما رخّص للمسافر الذي لا يجد الماء إذا غلبه الشبق أن يأتي الحلال قال : ويؤجر في ذلك كما أنّه إذا أتي الحرام أثـم ( 50 ) .

الحـجّ
وقت التلبية :

الكليني عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه‏السلام ، قال : قلت له : إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبّي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة ؟ قال : « أيّ ذلك شاء صنع » .

قال الكليني : « وهذا عندي من الأمر المتوسّع ، إلاّ أنّ الفضل فيه أن يظهر التلبية حيث أظهر النبي صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم علي طرف البيداء ، ولا يجوز لأحد أن يجوز ميل البيداء إلاّ وقد أظهر التلبية ، وأوّل البيداء أوّل ميل يلقاك عن يسار الطريق » ( 51 ) .

الخمس والأنفال

الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه :

إنّ اللّه‏ ـ تبارك وتعالي ـ جعل الدنيا كلّها بأسرها لخليفته ؛ حيث يقول للملائكة : « إنّي جاعل في الأرض خليفة »( 52 ) فكانت الدنيا بأسرها لآم ، وصارت بعده لأبرار ولده وخلفائه ، فما غلب عليه أعداؤهم ثمّ رجع اليهم بحرب أو غلبة سمّي فيئا ؛ وهو أن يفيء إليهم بغلبة وحرب ، وكان حكمه فيه ما قال اللّه‏ تعالي : « واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ للّه‏ خمسه وللرّسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل »( 53 ) ، فهو للّه‏ وللرسول ولقرابة الرسول ، فهذا هو الفيء الراجع ، وإنّما يكون الراجع ما كان في يد غيرهم فاُخذ منهم بالسيف . وأمّا ما رجع اليهم من غير أن يوجف عليه بخيل ولا ركاب فهو الأنفال ؛ هو للّه‏ وللرسول خاصّة ، ليس لأحد فيه الشركة وإنّما جُعل الشركة في شيء قوتل عليه ؛ فجعل لمن قاتل من الغنائم أربعة أسهم ، وللرسول سهم ، والذي للرسول صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم يقسمه علي ستّة أسهم : ثلاثة له ، وثلاثة لليتامي والمساكين وابن السبيل . وأمّا الأنفال فليس هذه سبيلها ؛ كان للرسول صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم خاصّة ، وكانت فدك لرسول اللّه‏ صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم خاصّة ؛ لأنّه صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم فتحها وأمير المؤمنين عليه‏السلام ؛ لم يكن معهما أحد ، فزال عنها اسم الفيء ولزمها اسم الأنفال . وكذلك الآجام والمعادن والبحار والمفاوز هي للإمام خاصة ، فإن عمل فيها قومٌ بإذن الإمام فلهم أربعة أخماس ، وللإمام خمس ، والذي للإمام يجري مجري الخمس ، ومن عمل فيها بغير إذن الإمام فالإمام يأخذه كلّه ، ليس لأحد فيه شيء . وكذلك من عمّر شيئا أو أجري قناة أو عمل في أرض خراب بغير إذن صاحب الأرض فليس له ذلك ؛ فإن شاء أخذها منه كلّها وإن شاء تركها في يده ( 54 ) .

كتاب المواريث

1 ـ باب وجوه الفرائض :

قال : إنّ اللّه‏ ـ تبارك وتعالي ـ جعل الفرائض علي أربعة أصناف ، وجعل مخارجها من ستّة أسهم :

فبدأ بالولد والوالدين الذين هم الأقربون وبأنفسهم يتقربون لا بغيرهم ، ولا يسقطون من الميراث أبدا ، ولا يرث معهم أحد غيرهم إلاّ الزوج والزوجة ؛ فإن حضر كلّهم قسِّم المال بينهم علي ما سمَّي اللّه‏ عزوجل ، وإن حضر بعضهم فكذلك ، وإن لم يحضر منهم إلاّ واحد فالمال كله له . ولا يرث معه أحد غيره إذا كان غيره لا يتقرَّب بنفسه وإنّما يتقرّب بغيره ، إلاّ ما خصّ اللّه‏ به من طريق الإجماع أنّ ولد الولد يقومون مقام الولد ، وكذلك ولد الإخوة إذا لم يكن ولد الصلب ولا إخوة . وهذا من أمر الولد مجمع عليه ، ولا أعلم بين الاُمّة في ذلك اختلافا . فهؤلاء أحد الأصناف الأربعة .

وأمّا الصنف الثاني فهو الزوج والزوجة ، فإنّ اللّه‏ عزوجل ثنّي بذكرهما بعد ذكر الولد والوالدين ، فلهم السهم المسمّي لهم ، ويرثون مع كل أحد ، ولا يسقطون من الميراث أبدا .

وأمّا الصنف الثالث فهم الكلالة ؛ وهم الإخوة والأخوات إذا لم يكن ولد ولا الوالدان ؛ لأنّهم لا يتقرّبون بأنفسهم وإنّما يتقرّبون بالوالدين ، فمن تقرّب بنفسه كان أولي بالميراث ممن تقرّب بغيره . وإن كان للميت ولد ووالدان أو واحد منهم لم تكن الإخوة والأخوات كلالة ؛ لقول اللّه‏ عزّوجل : « يستفتونك قل اللّه‏ يفتيكم في الكلالة إن امرؤٌ هلك ليس له ولدٌ وله اُختٌ فلها نصف ما ترك وهو يرثها » يعني : الأخ « إن لم يكن لها ولد »( 55 ) ، وإنّما جعل اللّه‏ لهم الميراث بشرط ، وقد يسقطون في مواضع ( 56 ) ولا يرثون شيئا ، وليسوا بمنزلة الولد والوالدين الذين لا يسقطون عن الميراث أبدا . فإذا لم يحضر ولد ولا والدان فللكلالة سهامهم المسمّاة لهم ، لا يرث معهم أحدٌ غيرهم إذا لم يكن ولد إلاّ من كان في مثل معناهم .

وأمّا الصنف الرابع فهم اُولو الأرحام الذين هم أبعد ( 57 ) من الكلالة ، فإذا لم يحضر ولد ولا والدان ولا كلالة فالميراث لاُولي الأرحام منهم ؛ الأقرب منهم فالأقرب ، يأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرّب بقرابته . ولا يرث اُولو الأرحام مع الولد ولا مع الوالدين ولا مع الكلالة شيئا ، وإنّما يرث اُولو الأرحام بالرحم ؛ فأقربهم إلي الميّت أحقّهم بالميراث ، وإذا استووا في البطون فلقرابة الاُمّ الثلث ولقرابة الأب الثلثان ، وإذا كان أحد الفريقين أبعد فالميراث للأقرب علي ما نحن ذاكروه إن شاء اللّه‏ ( 58 ) .

2 ـ باب بيان الفرائض في الكتاب :

إنّ اللّه‏ ـ جلّ ذكره ـ جعل المال كله للولد في كتابه ، ثمّ أدخل عليهم بعدُ الأبوين والزوجين ، فلا يرث مع الولد غير هؤلاء الأربعة ؛ وذلك أنّه عزوجل قال : « يوصيكم اللّه‏ في أولادكم »( 59 ) ، فأجمعت الاُمّة علي أنّ اللّه‏ أراد بهذا القول الميراث ، فصار المال كله بهذا القول للولد . ثمّ فصل الاُنثي من الذكر فقال : « للذكر مثل حظّ الاُنثيين »( 60 ) ، ولو لم يقل عزّوجل : « للذكر مثل حظ الاُنثيين »لكان إجماعهم علي ما عني اللّه‏ به من القول يوجب المال كله للولد ؛ الذكر والاُنثي فيه سواء ، فلمّا أن قال : « للذكر مثل حظ الاُنثيين »كان هذا تفصيل المال ، وتمييز الذكر من الاُنثي في القسمة ، وتفضيل الذكر علي الاُنثي ، فصار المال كله مقسوما بين الولد « للذكر مثل حظ الاُنثيين » .

ثمّ قال : « فإن كنَّ نساءً فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك »( 61 ) فلولا أنّه عزوجل أراد بهذا القول ما يتصل بهذا كان قد قسّم بعض المال وترك بعضا مهملاً ، ولكنه ـ جلّ وعزّ ـ أراد بهذا أن يوصل الكلام إلي منتهي قسمة الميراث كله فقال : « وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكلّ واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد »( 62 ) ، فصار المال كله مقسوما بين البنات وبين الأبوين ، فكان ما يفضل من المال مع الابنة الواحدة ردّا عليهم علي قدر سهامهم التي قسمها اللّه‏ ـ جلّ وعزّ ـ وكان حكمهم فيما بقي من المال كحكم ما قسّمه اللّه‏ عزوجل علي نحو ما قسمه ؛ لأنّهم كلهم اُولو الأرحام ، وهم أقرب الأقربين ، وصارت القسمة للبنات النصف والثلثان مع الأبوين فقط ، وإذا لم يكن أبوان فالمال كله للولد بغير سهام إلاّ ما فرض اللّه‏ عزوجل للأزواج ، علي ما بيّناه في أوّل الكلام وقلنا : إنّ اللّه‏ عزوجل إنّما جعل المال كله للولد علي ظاهر الكتاب ، ثمّ أدخل عليهم الأبوين والزوجين .

وقد تكلم الناس في أمر الابنتين : من أين جُعل لهما الثلثان واللّه‏ ـ جلّ وعزّ ـ إنّما جعل الثلثين لما فوق اثنتين ؟ فقال قوم : بإجماع ، وقال قوم : قياسا ؛ كما إن كان للواحدة النصف كان ذلك دليلاً علي أنّ لما فوق الواحدة الثلثين ، وقال قوم بالتقليد والرواية .

ولم يُصِب واحد منهم الوجه في ذلك فقلنا : إنّ اللّه‏ عزوجل جعل حظّ الاُنثيين الثلثين بقوله : « للذّكر مثل حظّ الاُنثيين » ؛ وذلك أنّه إذا ترك الرجل بنتا وابنا فللذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وهو الثلثان ، فحظّ الاُنثيين الثلثان ، واكتفي بهذا البيان أن يكون ذكر الاُنثيين بالثلثين ، وهذا بيان قد جهله كلهم ، والحمد للّه‏ كثيرا .

ثمّ جعل الميراث كله للأبوين إذا لم يكن له ولد فقال : « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلاُمّه الثلث » ، ولم يجعل للأب تسمية إنّما له ما بقي . ثمّ حجب الاُمّ عن الثلث بالإخوة فقال : « فإن كان له إخوة فلاُمّه السدس »( 63 ) ، فلم يورث اللّه‏ ـ جلّ وعزّ ـ مع الأبوين إذا لم يكن له ولد إلاّ الزوج والمرأة ، وكل فريضة لم يسمِّ للأب فيها سهما فإنّما له ما بقي ، وكل فريضة سمّي للأب فيها سهما كان ما فضل من المال مقسوما علي قدر السهام في مثل ابنة وأبوين علي ما بيّناه أوّلاً . ثمّ ذكر فريضة الأزواج فأدخلهم علي الولد وعلي الأبوين وعلي جميع أهل الفرائض علي قدر ما سمّي لهم ، وليس في فريضتهم اختلاف ولا تنازع ، فاختصرنا الكلام في ذلك .

ثمّ ذكر فريضة الإخوة والأخوات من قبل الاُمّ فقال : « وإن كان رجلٌ يورث كلالة اءو امرأة وله أخ أو اُخت »يعني : لاُمّ « فلكلّ واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث » ، وهذا فيه خلاف بين الاُمّة ، وكل هذا « من بعد وصيّة يوصي بها أو دين »( 64 ) . فالإخوة من الاُم لهم نصيبهم المسمّي لهم مع الإخوة والأخوات من الأب والاُم ، والإخوة والأخوات من الاُمّ لا يزادون علي الثلث ولا ينقصون من السدس ، والذكر والاُنثي فيه سواء ، وهذا كله مجمع عليه ، إلاّ أن لا يحضر أحد غيرهم ، فيكون ما بقي لاُولي الأرحام ويكونوا هم أقرب الأرحام ، وذو السهم أحقُّ ممن لا سهم له ، فيصير المال كله لهم علي هذه الجهة .

ثمّ ذكر الكلالة للأب ؛ وهم الإخوة والأخوات من الأب والاُمّ والإخوة والأخوات من الأب إذا لم يحضر إخوة وأخوات لأب واُمّ ، فقال : « يستفتونك قل اللّه‏ يفتيكم في الكلالة إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله اُختٌ فلها نصف ما ترك »( 65 ) ، والباقي يكون لأقرب الأرحام ، وهي أقرب اُولي الأرحام ، فيكون الباقي لها سهم اُولي الأرحام . ثمّ قال : « وهو يرثها إن لم يكن لها ولد »يعني : للأخ المال كله إذا لم يكن لها ولد « فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ممّا ترك وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذّكر مثل حظِّ الاُنثيين »( 66 ) . ولا يصيرون كلالة إلاّ إذا لم يكن ولدٌ ولا والدٌ ، فحينئذٍ يصيرون كلالة . ولا يرث مع الكلالة أحدٌ من اُولي الأرحام إلاّ الإخوة والأخوات من الاُمّ والزوج والزوجة .

فإن قال قائل : فإنّ اللّه‏ ـ عزوجل وتقدّس ـ سمّاهم كلالة إذا لم يكن ولد فقال : « يستفتونك قل اللّه‏ يفتيكم في الكلالة إن امرؤٌ هلك ليس له ولد » ، فقد جعلهم كلالة إذا لم يكن ولد ، فلم زعمت أنّهم لا يكونون كلالة مع الاُمّ ؟ !

قيل له : قد أجمعوا جميعا أنّهم لا يكونون كلالة مع الأب وإن لم يكن ولد ، والاُم في هذا بمنزلة الأب ؛ لأنّهما جميعا يتقرّبان بأنفسهما ، ويستويان في الميراث مع الولد ، ولا يسقطان أبدا من الميراث .

فإن قال قائل : فإن كان ما بقي يكون للاُخت الواحدة وللاُختين وما زاد علي ذلك ، فما معني التسمية لهنَّ النصف والثلثان ؛ فهذا كله صائر لهنّ وراجع إليهنّ ، وهذا يدل علي أنّ ما بقي فهو لغيرهم وهم العصبة ؟
قيل له : ليست العصبة في كتاب اللّه‏ ولا في سنّة رسول اللّه‏ صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم ، وإنّما ذكر اللّه‏ ذلك وسمّاه لأنّه قد يجامعهنّ الإخوة من الاُمّ ويجامعهنّ الزوج والزوجة ، فسمّي ذلك ليدل كيف كان القسمة ، وكيف يدخل النقصان عليهنّ ، وكيف ترجع الزيادة إليهنّ علي قدر السهام والأنصباء إذا كنّ لا يحطن بالميراث أبدا علي حال واحدة ؛ ليكون العمل في سهامهم كالعمل في سهام الولد علي قدر ما يجامع الولد من الزوج والأبوين ، ولو لم يسمّ ذلك لم يهتد لهذا الذي بيّناه ، وباللّه‏ التوفيق .

ثمّ ذكر اُولي الأرحام فقال عزوجل : « واُولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب اللّه‏ »( 67 ) ؛ ليعين أنّ البعض الأقرب أولي من البعض الأبعد ، وأنّهم أولي من الحلفاء والموالي ، وهذا بإجماع إن شاء اللّه‏ ؛ لأنّ قولهم : « بالعصبة » يوجب إجماع ما قلناه .

ثمّ ذكر إبطال العصبة فقال : « للرجال نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلّ منه أو كثر نصيبا مفروضا »( 68 ) ، ولم يقل فيما بقي هو للرجال دون النساء ، فما فرض اللّه‏ ـ جلَّ ذكره ـ للرجال في موضع حرم فيه علي النساء بل أوجب للنساء في كل ما قلَّ أو كثر .

وهذا ما ذكر اللّه‏ عزوجل في كتابه من الفرائض ، فكل ما خالف هذا علي ما بيّنّاه فهو ردّ علي اللّه‏ وعلي رسوله صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم ، وحكم بغير ما أنزل اللّه‏ ؛ وهذا نظير ما حكي اللّه‏ عزوجل عن المشركين حيث يقول : « وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم علي أزواجنا »( 69 ) .

وفي كتاب أبي نعيم الطحّان رواه عن شريك ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن حكيم بن جابر ( 70 ) ، عن زيد بن ثابت أنّه قال : من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء ( 71 ) .

3 ـ ميراث الجدّ والجدّة :

الكليني بسنده عن عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه‏ قال : دخلت علي أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام وعنده أبان بن تغلب فقلت : أصلحك اللّه‏ ، إنّ ابنتي هلكت واُمّي حيّة ، فقال أبان : ليس لاُمّك شيء ، فقال أبو عبد اللّه‏ عليه‏السلام : « سبحان اللّه‏ ! أعطها السدس » .

وروي بسنده أيضا عن إسماعيل بن منصور ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام قال : « إذا اجتمع أربع جدات ، ثنتين من قبل الاُمّ وثنتين من قبل الأب ، طرحت واحدة من قبل الاُمّ بالقرعة ، فكان السدس بين الثلاثة . وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد أسقط واحد من قبل الاُمّ بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة » .

قال قدس‏سره : هذا قد روي ، وهي أخبار صحيحة ، إلاّ أنّ إجماع العصابة أنّ منزلة الجد منزلة الأخ من الأب ؛ يرث ميراث الأخ ، وإذا كانت منزلة الجد منزلة الأخ من الأب يرث ما يرث الأخ يجوز أن تكون هذه أخبار خاصة ، إلاّ أنّه أخبرني بعض أصحابنا أنّ رسول اللّه‏ صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم أطعم الجد السدس مع الأب ولم يعطه مع الولد ، وليس هذا أيضا مما يوافق إجماع العصابة أنّ منزلة الأخ والجد بمنزلة واحدة ( 72 ) .

الديـات
القسـامة :

الكليني بسنده عن أبي عمرو المتطبّب ، قال : عرضت علي أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام ما أفتي به أمير المؤمنين عليه‏السلام في الديات ، فمما أفتي به أفتي في الجسد ، وجعله ست فرائض : النفس ، والبصر ، والسمع ، والكلام ، ونقص الصوت من الغنن والبحح ، والشلل من اليدين والرجلين ، ثمّ جعل مع كل شيء من هذه قسامة علي نحو ما بلغت الدية . والقسامة جعل في النفس علي العمد خمسين رجلاً ، وجعل في النفس علي الخطأ خمسة وعشرين رجلاً ، وعلي ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر ، فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر . والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين ، فهو من ستة أجزاء الرجل .

قال قدس‏سره : تفسير ذلك : إذا اُصيب الرجل من هذه الأجزاء الستة وقيس ذلك فإن كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر . وكذلك القسامة كلها في الجروح ، فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان ، فإن كان سدس بصره حلف مرّة واحدة ، وإن كان الثلث حلف مرّتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرّات ، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرّات ، وإن كان كلّه حلف ست مرّات ثمّ يعطي ( 73 ) .


( 4 ) الوسائل 1 : 307 ، ب 31 من أبواب الوضوء ، ح 5 .

( 1 ) فروع الكافي 3 : 36 .

( 27 ) المصدر السابق 4 : 969 ، ب 14 من أبواب السجود ، ح 5 .

( 73 ) المصدر السابق : 359 .

( 44 ) المصدر السابق : 362 .

( 18 ) المصدر السابق : 362 .

( 9 ) جواهر الكلام 5 : 2 .

( 19 ) انظر : مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 540 . ذخيرة المعاد : 374 . جواهر الكلام 12 : 260 .

( 34 ) المصدر السابق 4 : 362 ، تعليقة رقم ( 1 ) .

( 14 ) مستند الشيعة 7 : 235 .

( 12 ) وسائل الشيعة 2 : 944 ، ب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 9 .

( 55 ) النساء : 176 .

( 54 ) اُصول الكافي 1 : 604 .

( 8 ) مختلف الشيعة 1 : 155 ، ط ـ مكتب الإعلام الإسلامي .

( 67 ) الأنفال : 75 . الأحزاب : 6 .

( 20 ) ذكري الشيعة 4 : 51 .

( 56 ) هي التي لم يتحقق فيها الشرط المذكور ( مرآة العقول ) .

( 3 ) فروع الكافي 3 : 36 .

( 66 ) المصدر السابق : 176 .

( 47 ) المصدر السابق .

( 65 ) المصدر السابق : 176 .

( 13 ) جواهر الكلام 12 : 431 . مستند الشيعة 7 : 233 و 235 .

( 21 ) فروع الكافي 3 : 362 .

( 24 ) المصدر السابق .

( 69 ) الأنعام : 139 .

( 10 ) مرآة العقول 13 : 128 ـ 129 .

( 29 ) فروع الكافي 3 : 362 .

( 60 ) المصدر السابق : 11 .

( 7 ) انظر : جواهر الكلام 2 : 273 .

( 68 ) النساء : 6 .

( 6 ) المصدر السابق

( 36 ) المصدر السابق : 486 ، تعليقة رقم ( 2 ) .

( 64 ) المصدر السابق : 12 .

( 53 ) الأنفال : 41 .

( 59 ) النساء : 11 .

( 30 ) المصدر السابق 3 : 359 .

( 33 ) المصدر السابق : 102 ، تعليقة رقم ( 1 ) .

( 23 ) انظر : جواهر الكلام 10 : 129 .

( 37 ) المصدر السابق 5 : 534 ، تعليقة رقم ( 2 ) .

( 35 ) المصدر السابق : 456 ، تعليقة رقم ( 1 ) .

( 26 ) الوسائل 5 : 337 ، ب 23 من أبواب الخلل ، ح 7 .

( 28 ) جواهر الكلام 12 : 293 .

( 46 ) المصدر السابق .

( 62 ) المصدر السابق : 11 .

( 72 ) المصدر السابق : 116 .

( 51 ) المصدر السابق : 4 : 329 .

( 2 ) جواهر الكلام 2 : 266 .

( 71 ) فروع الكافي 7 : 78 .

( 31 ) المصدر السابق : 361 .

( 48 ) المصدر السابق .

( 61 ) المصدر السابق : 11 .

( 49 ) المصدر السابق .

( 39 ) المصدر السابق : 32 ، تعليقة رقم ( 2 ) .

( 52 ) البقرة : 30 .

( 38 ) المصدر السابق 6 : 24 ، تعليقة رقم ( 1 ) .

( 41 ) المصدر السابق 3 : 36 .

( 15 ) انظر : جواهر الكلام 12 : 432 .

( 11 ) جواهر الكلام 5 : 3 .

( 22 ) الوسائل 4 : 938 ، ب 14 من أبواب الركوع ، ح2 .

( 16 ) فروع الكافي 3 : 362 .

( 17 ) المصدر السابق : 357 .

( 63 ) المصدر السابق : 11 .

( 58 ) فروع الكافي 7 : 74 .

( 50 ) المصدر السابق 4 : 134 .

( 5 ) المصدر السابق

( 32 ) المصدر السابق 3 : 101 ، تعليقة رقم ( 1 ) . ط ـ دار الكتب الاسلامية .

( 42 ) المصدر السابق : 283 .

( 25 ) فروع الكافي 3 : 362 .

( 45 ) المصدر السابق : 263 .

( 40 ) المصدر السابق 7 : 230 ، تعليقة رقم ( 1 ) .

( 43 ) المصدر السابق : 292 .

( 57 ) أي الأعمام والأخوال وأولادهم فإنّهم يتقربون بالجد والجد يتقرب بالأب أو الاُم ( مرآة العقول ) .

( 70 ) كذا ، والظاهر « جبير » .

/ 1