سؤال و جواب (فارسی) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سؤال و جواب (فارسی) - نسخه متنی

السید الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

است، پس بيع موكل محكوم است به صحت، مگر
مشترى اثبات كند وقوع بيع وكيل وتقدم آن را
بر بيع موكل. وتصديق وكيل ثمرى ندارد. چون
هر چند امين است وقول او حجت است بر موكل،
لكن اين در صورتى است كه نزاع موكل با او
باشد وخواسته باشد او را تغريم كند. مثل
اين كه مدعى باشد تلف عينى كه وكيل در آن
بوده، يا ثمن مبيعى كه از مشترى گرفته،
ومالك موكل، منكر باشد. يا ادعا كند عمل
ماوكل فيه را، وموكل منكر باشد وخواسته
باشد او را تغريم كند ونحو اينها. ودر
مفروض سؤال، طرف نزاع
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 338 ]
مشترى است واعتبار قول او 1 در مقام تصديق
طرف نزاع موكل معلوم نيست. پس بايد بقاعدهء
دعوى عمل شود. قال في الشرايع: " لو وكله
بقبض دينه من غريم له فأقر الوكيل بالقبض
وصدقه الغريم و أنكر الموكل فالقول قول
الموكل، وفيه تردد. أما لو أمره ببيع سلعة
وتسليمها وقبض ثمنها فتلف الثمن من غير
تفريط، فأقر الوكيل بالقبض، وصدقه
المشترى، فأنكر الموكل فالقول قول
الوكيل، لان الدعوى ههنا على الوكيل من
حيث انه سلم المبيع ولم يتسلم الثمن فكأنه
يدعى الموكل مايوجب الضمان على الوكيل،
وفى الفرق نظر والاشبه الاول. " 2 وقال في
الجواهر: 3 " نظره رجوع الاولى الى الثانية
لا العكس " ثم قال: " ان الدعوى متى كانت من
الموكل على الوكيل لارادة تغريمه مثلا
فالقول قول الوكيل لانه امينه والفعل
فعله، ومتى كانت على أجنبى لم يكن اقرار
الوكيل مؤثرا في عدم سماعها، بل تبقى على
حكم ساير الدعاوى، ففى مثل المقام للمالك
توجيه الدعوى على كل منهما، فاذا أعرض عن
الوكيل ووجه الدعوى على المشترى و طالبه
بالثمن كان له ذلك بعد يمينه أنه باق في
ذمة المشترى، ولا يكون اقرار الوكيل
بالقبض مسقطا للدعوى بعد أن لم تكن
الخصومة معه، ولو طالب الوكيل من حيث دعوى
ضمانه الثمن بتسليمه المبيع قبل تسليم
الثمن كان القول قول الوكيل ". الى أن نقل
عن المبسوط ما يوافق ماذكره، ثم جعل من
موارد المسألة مالو وكله في طلاق زوجته
فقال الوكيل: طلقت، وادعى الموكل على
الزوجة عدم الطلاق، فيقدم قول الزوج، لان
الدعوى على الزوجة، والوكيل لادعوى عليه،
وكذا الوكالة في العتق. ثم قال: " بقى شئ: هل
للموكل الدعوى على الاجنبى مع اخبار
الوكيل بالقبض منه أو الطلاق أو العتق
بأصالة العدم و نحوها وان احتمل صدقه، أو
لابد من العلم بكذب الوكيل؟ قد يظهر من
الاردبيلى الثانى، و يحتمل الاول لعدم
مايدل على وجوب قبول خبره فيما أو تمن عليه
في غير مقام التداعى معه، وان كان له
التناول باخباره والتصرف فيما يأتيه له
بعنوان الوكالة، لكن لاريب في أن الاحوط
[IMAGE: 0x01 graphic]
1. وكيل (خ ل) 2. شرايع الاسلام، كتاب وكالت،
مسألهء عاشره از مسائل مربوط به تنازع،
جملهء اخير (والاشبه الاول) در نسخه هاى
موجود از كتاب مزبور وجود ندارد. 3. جواهر،
ج 27، ص 445. (ب)
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 339 ]
الثانى " 1 يعنى ماذكره الاردبيلى. قلت: هذا
المطلب يجرى في الولى والوصى اذا ادعى
الصبى بعد البلوغ عدم بيع ماله، و ادعى
المشترى أنه باعه الولى أو الوصى وصدقاه،
وكذا في المستأجر اذا كان مأذونا في
الاجارة من غيره، فادعى المالك بعد تلف
العين في يد الثانى عليه أنه غصبها من
المستأجر، و ادعى هو أنه آجره المستأجر
وصدقه، وكذا في العارية والوديعة والرهن
اذا كان المستعير و الودعى والمرتهن
مأذونين في الدفع الى الغير، وادعى من تلف
في يده الاذن منهم وصدقوه و أنكر المالك
الاذن. واگر در مورد سؤال، بيع هر دو معلوم
باشد، هر يك مقدم است صحيح است. واگر تقدم و
تأخر مشكوك باشد، پس با احتمال مقارنه، هر
دو باطل است. وبا علم به تقدم أحدهما، قرعه
است. سؤال 537: در بيع ونكاح وطلاق وغيرها،
وكيل خبر مىدهد به انجام آن، قول او معتبر
است يا نه؟ ومى شود ترتيب اثر داد ولو امين
نباشد، يا شرط است عدالت يا امانت او؟
جواب: اعتبار قول او معلوم نيست. بلكه در
صورت عدالت هم مشكل است بنابر اين كه خبر
عادل را حجت ندانيم. بلى، اگر اطمينان حاصل
شود، بعيد نيست جواز اعتماد، چنانچه دور
نيست كه سيرت بر آن باشد. وهم چنين است حال
در اسقاط تكاليف ديگر، مثل آن كه مديون
مقدار دين را به شخص بدهد كه به ديان
برساند. يا مال امانت در نزد او باشد بدهد
به او كه به مالك برساند. وهم چنين خمس يا
زكات يا مظالم يا نحو اينها. بلى، در باب
زكات از بعض اخبار مستفاد مىشود جواز
اعتماد بر شخص ثقهء امين. و ممكن است مراد
صورت اطمينان باشد. ففى رواية 2 صالح بن
رزين عن شهاب بن عبد ربه، قال: قلت: إنى اذا
وجبت زكاتى أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق

/ 195