5. وجوب سعي بين صفا و مروه
عن زرارة و محمد بن مسلم، أنّهما قالا: قلنا لأبي جعفر(عليهالسلام): ما تقول فيالصلاة في السفر، كيف هي؟ و كم هي؟ فقال: «إنّ الله عزّوجلّ يقول: (واِذَا ضَرَبتُم فِي الاَرضِ فَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ اَن تَقصُروا مِنَ الصَّلوةِ).[2] فصار التقصير في السفر واجباً كوجوب التمام في الحضر». قالا: قلنا له: إنما قال الله عزّوجلّ: (فَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ) ولم يقل: «افعلوا»، فكيف أوجب ذلك؟ [كما أوجب التمام في الحضر؟] فقال(عليهالسلام): «أَوَ ليس قد قال الله عزّوجلّ في الصفا و المروة: (فَمَن حَجَّ البَيتَ اَوِ اعتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيهِ اَن يَطَّوَّفَ بِهِما)؟ ألا ترون أنّ الطواف بهما واجب مفروض، لأنّ الله عزّوجلّ ذكره في كتابه وصنعه نبيّه(صلّي الله عليه وآله وسلّم)، وكذلك التقصير في السفر شيءٌ صنعه النبي(صلّي الله عليه وآله وسلّم) و ذكره الله في كتابه...».[3]ـ عن عبيد بن زرارة عن الصادق(عليهالسلام): قال: «إنّ الطواف فريضة و فيه صلاة و السعي سنّة من رسول الله(صلّي الله عليه وآله وسلّم)». قلت: أليس الله يقول: (اِنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن[1] ـ الكافي، ج 4، ص 434. [2] ـ سوره نساء، آيه 101. [3] ـ وسائل الشيعه، ج 8، ص 517 ـ 518.