میراث حدیث شیعه جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

میراث حدیث شیعه - جلد 7

مهدی مهریزی، علی صدرائی خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الغسل الرافع للحدث ، وستسمع عن قريب في هذه المسألة كلاما مشبعا إن شاء اللّه‏ تعالى .

والمستتر في قوله عليه عليه‏السلام : «إذا جرى» يحتمل أن يعود إلى المطر ، والمراد إذا كثر 1 بحيث جرى من الميزاب ، لا إذا كان قليلاً ضعيفا . ويحتمل أن يعود إلى ذلك الماء المأخوذ لقربه .

7 . وسأله عن الرجل يمرُّ في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر ، فأصاب ثوبه ، هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ فقال : «لا يغسل ثوبه ولا رجله ، ويصلّي فيه ولا بأس به» 2 .

قال قدّس اللّه‏ سرّه : وسأله عن الرجل يمرّ في ماء 3 المطر . . . [ إلى آخره ]
[ أقول : ] هذا الحديث يتناول بإطلاقه ما إذا كان المرور [ به ] حال نزول المطر أو بعد انقطاعه ، وأمّا 4 إذا كان ذلك الماء بعد انقطاع المطر كرّا أو أقلّ فظاهره مؤيّد لما نقل عن المؤلّف . طاب ثراه . من القول بطهارة الخمر ، والحقّ حمله على حال نزول المطر أو على الكرّيّة ؛ فإنّ نجاسة الخمر ممّا لا ينبغي التوقّف فيها ، كيف وقد نقل 5 السيّد المرتضى 6 [ والشيخ ] 7 قدّس اللّه‏ سرّهما الإجماع على نجاسته ، بل قال المرتضى رضي اللّه‏ عنه : لا خلاف 8 بين المسلمين في نجاسة الخمر إلاّ ما يحكى عن شذاذٍ لا اعتبار بقولهم . هذا كلامه .


1 -  في «ع» : والمراد أكثره .

2 -  قرب الاسناد ، ص191 (ح 719) ؛ تهذيب الأحكام ، ج1 ، ص418 (ح1321) ؛ وسائل الشيعة ،ج1 ، ص145 (ذح2) ؛ بحار الأنوار ، ج80 ، ص11(ح1) وص96 (ح4) .

3 -  في «ع» : بماء .

4 -  في «ش» : وما .

5 -  في «ش» : ادّعى .

6 -  المسائل الناصريّات (ضمن الجوامع الفقهيّة) ، ص217 ، مسألة 16 .

7 -  المبسوط ، ج1 ، ص36 .

8 -  في «ع» : أنّه لا خلاف .

/ 528