الغسل الرافع للحدث ، وستسمع عن قريب في هذه المسألة كلاما مشبعا إن شاء اللّه تعالى . والمستتر في قوله عليه عليهالسلام : «إذا جرى» يحتمل أن يعود إلى المطر ، والمراد إذا كثر 1 بحيث جرى من الميزاب ، لا إذا كان قليلاً ضعيفا . ويحتمل أن يعود إلى ذلك الماء المأخوذ لقربه . 7 . وسأله عن الرجل يمرُّ في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر ، فأصاب ثوبه ، هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ فقال : «لا يغسل ثوبه ولا رجله ، ويصلّي فيه ولا بأس به» 2 . قال قدّس اللّه سرّه : وسأله عن الرجل يمرّ في ماء 3 المطر . . . [ إلى آخره ] [ أقول : ] هذا الحديث يتناول بإطلاقه ما إذا كان المرور [ به ] حال نزول المطر أو بعد انقطاعه ، وأمّا 4 إذا كان ذلك الماء بعد انقطاع المطر كرّا أو أقلّ فظاهره مؤيّد لما نقل عن المؤلّف . طاب ثراه . من القول بطهارة الخمر ، والحقّ حمله على حال نزول المطر أو على الكرّيّة ؛ فإنّ نجاسة الخمر ممّا لا ينبغي التوقّف فيها ، كيف وقد نقل 5 السيّد المرتضى 6 [ والشيخ ] 7 قدّس اللّه سرّهما الإجماع على نجاسته ، بل قال المرتضى رضي اللّه عنه : لا خلاف 8 بين المسلمين في نجاسة الخمر إلاّ ما يحكى عن شذاذٍ لا اعتبار بقولهم . هذا كلامه . 1 - في «ع» : والمراد أكثره . 2 - قرب الاسناد ، ص191 (ح 719) ؛ تهذيب الأحكام ، ج1 ، ص418 (ح1321) ؛ وسائل الشيعة ،ج1 ، ص145 (ذح2) ؛ بحار الأنوار ، ج80 ، ص11(ح1) وص96 (ح4) . 3 - في «ع» : بماء . 4 - في «ش» : وما . 5 - في «ش» : ادّعى . 6 - المسائل الناصريّات (ضمن الجوامع الفقهيّة) ، ص217 ، مسألة 16 . 7 - المبسوط ، ج1 ، ص36 . 8 - في «ع» : أنّه لا خلاف .