میراث حدیث شیعه جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

میراث حدیث شیعه - جلد 7

مهدی مهریزی، علی صدرائی خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


فصل

وبعد فراغك من الركعات الثمان تقوم إلى ركعتي الشفع ومفردة الوتر . وأفضل أوقاتها ما بين الفجرين كما مرّ ذكره في الباب الأوّل عند ذكر الفجر الصادق والكاذب من ورد الرواية بذلك عن أمير المؤمنين عليه‏السلام . واعلم أنّ الشائع على ألسنة المتأخرين إطلاق الوتر على الركعة الثالثة وحدها لا على مجموع الثلاث . والشائع في الأحاديث الواردة عن أصحاب العصمة . سلام اللّه‏ عليهم . عكس ذلك . كما رواه شيخ الطائفه في التهذيب بسندٍ صحيح عن الصادق عليه‏السلام ، أنّ أباه الباقر عليه‏السلامكان يقرأ في الوتر ب «قل هو اللّه‏ أحد» في ثلاثتهنّ . وكما رواه فيه بسندٍ موثقٍ عنه عليه‏السلام أنّه قال : «كان رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله يصلّى ثمان ركعات الزوال وأربعا الاُولى والثمان بعدها وأربعا العصر وثلاثا المغرب وأربعا بعد المغرب والعشاء الآخرة أربعا وثماني صلاة الليل وثلاثا الوتر وركعتي الفجر وصلاة الغداة ركعتين» . الحديث . وكما رواه رئيس المحدّثين بسند صحيح عن حفص بن سالم الحنّاط ، قال : سمعت أبا عبداللّه‏ عليه‏السلاميقول : «لا بأس أن يصلّى الرجل ركعتين من الوتر ، ثمّ ينصرف فيقضي حاجته ، ثمّ يرجع فيصلّى ركعة» إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة . وأمّا اطلاق الوتر على الثالثة وحدها ، فهو في الأحاديث قليلٌ جدّا ، لكنّه كثير في عبارات متأخّري علمائنا . قدّس اللّه‏ أرواحهم . . وأمّا القدماء فأكثر ما يُعبّرون عنها بمفردة الوتر ، كما عبّر عنها شيخ الطائفة في المصباح وغيره . ومن هذا يظهر أن من نذر صلاة الوتر الموظّفة لم يخرج عن العهدة بيقين إلاّ بالإتيان بالثلاث . إنّما ذكره الشيخ الجليل أبو عليّ الطبرسي . عطّر اللّه‏ مرقده . في كتاب مجمع البيان من تعليل تسمية الفاتحه بالسبع المثاني بأنّها تثنّى قراءتها في كلّ صلاة فرض ، و نقل كلام مستقيم خال عن القصور وإنّما أورد عليه من انتفاض هذه الكلّية بصلاة الوتر غير وارد . واللّه‏ أعلم . 1

صدرالدين تبريزى ، اين متن را بدين‏سان به پارسى برگردانيده است :


مفتاح الفلاح ، ص676 . 688 .

/ 528