بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال ( باب القعود بين السجدتين على العقبين ) قال في آخره ( فهذا الاقعاء المرخص فيه أو المسنون على ما روينا عن ابن عباس و ابن عمر ) قلت سيأتي ان شاء الله تعالى في باب كيف القيام من الجلوس ما يدل على ان ابن عمر كان يكره ذلك و انه انما فعله لعذر و قال انها ليست بسنة الصلوة و ان الفقهاء الاربعة كرهوه ثم ذكر البيهقي حديث النهى عن عقب الشيطان ثم قال ( يحتمل ان يكون واردا في الجلوس للتشهد الاخير قلت لا حاجة إلى تقييده بالاخير
باب المكث بين السجدتين
باب الاقعاء المكروه في الصلوة
باب ما يقول بين السجدتين
قال ( باب ما يقول بين السجدتين ) ذكر فيه ( عن ابن عباس كان عليه السلام إذا رفع رأسه من السجدة قال رب اغفر لي ) الحديث قلت في سنده
والجلوس منه والسجود الثانى باب ما يستحب من ان يكون مكث المصلى في هذه
باب فرض الطمانينة في الركوع والقيام والسجود
كامل بن العلاء جرحه ابن حبان ذكره الذهبي و قد اختلف عليه فروى عنه كذلك و ذكر الترمذي ان بعضهم رواه عنه مرسلا
باب كيف القيام من الجلوس
الاركان قريبا من السواء باب في جلسة الاستراحة
قال ( باب كيف القيام من الجلوس ) ذكر فيه ( عن المغيرة بن حكيم انه رأى ابن عمر يرجع من السجدتين من الصلوة على صدور قدميه فلما انصرف ذكرت ذلك له فقال انها ليست بسنة الصلوة و انما اقل ؟ ؟ ذلك من اجل انى اشتكى ) قلت ذكره مالك في مؤطا يحيى بن يحيى و لفظه يرجع في سجدتين و ذكره أبو عمر في التمهيد و لفظه يرجع في السجدتين و حكى عن ابى عبيد ان اصحاب الحديث يجعلون الاقعاء ان يجعل اليتيه على عقبيه بين السجدتين و قال ايضا ما ملخصه اختلف العلماء
باب من قال يرجع على صدور قدميه
في الانصراف على صدور القدمين بين السجدتين فكرهه مالك و أبو حنيفة و الشافعي و أصحابهم و أحمد و إسحاق و أبو عبيد و رأوه من الاقعاء المنهي عنه و قال آخرون لا بأس به في الصلوة و صح عن ابن عمر انه لم يكن يقعى الا من اجل انه يشتكى و قال انها ليست بسنة الصلوة فدل على انه معدود ممن كرهه انتهى كلامه و ظاهر قوله يرجع في السجدتين يدل على الاقعاء بينهما و انه كان لعذر و ربما يرجح هذا بان الجلوس عند القيام اقرب إلى حال المعذور من القيام على صدور القدمين فلو كان المراد الانصراف بعد السجدتين لكن جلوس ابن عمر لعذره أولى من نصب القدمين و هو قد فعل بعكس هذا فدل على انه ليس المراد الانصراف من السجدتين بل بينهما كما دل عليه لفظ المؤطا اذ المعذور يختار الايسر كما أخرجه البخارى و صاحب المؤطا عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر انه كان يرى ابن عمر يتربع في الصلوة إذا جلس ففعلته و انا يومئذ حديث السن فنهاني ابن عمر و قال انما سنة الصلوة ان تنصب رجلك اليمنى و تثنى اليسرى فقلت انك تفعل ذلك فقال ان رجلي لا تحملانى قال ( باب من قال يرجع على صدور قدميه ) ( روى خالد بن الياس و هو ضعيف عن صالح مولى التوأمة عن ابى هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهض في الصلوة على صدور قدميه ) تم قال ( و حديث مالك بن الحويرث اصح ) ثم روى ( عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمقت ابن مسعود فرأيته ينهض على صدور قدميه و لا يجلس إذا صلى في أول ركعة حين يقصى السجود ) ثم قال ( و هو عن ابن مسعود صحيح و متابعة السنة أولى ) قلت ظاهر قوله ( و حديث ابن الحويرث اصح ) يقتضى صحة حديث ابى هريرة ايضا و تضعيفه لرواته يأبى ذلك و أراد بالسنة الجلوس بعد السجدة الثانية كما رواه ابن الحويرث و نحن لا نسلم ان ما فعله ابن مسعود مخالف للسنة بل هو موافق لها فقد روى أبو داود من حديث محمد بن عمرو بن عطاء عن عباس أو عياش بن سهل انه كان في مجلس فيه ابوه فذكر الحديث و فيه ثم كبر فسجد ثم كبر فقام و لم يتورك فيحمل حديث ابن الحويرث على انه جلس لعذر كان به كما روى انه عليه السلام قال لا تبادروني انى بدنت ؟ ؟ و كما تربع ابن عمر لكون رجليه لا تحملانه حتى لا يتضاد الحديثان و قد أخرج البخارى حديث ابن الحويرث من جهة أيوب عن ابى قلابة ان ابن الحويرث قال لاصحابه الا انبئكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم الحديث و فيه وصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا قال أيوب و كان يفعل شيئا لم اركم تفعلونه كان يقعد في الثالثة أو الرابعة و للطحاوى قال فرأيت عمرو بن سلمة يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من السجدة الاولى و الثالثة التي لا يقعد فيها استوى قاعدا ثم قام قال الطحاوي و قول أيوب انه لم ير الناس يفعلون ذلك و هو قد رأى جماعة من اجلة التابعين يدفع ان يكون ذلك سنة و في التمهيد اختلف الفقهاء في النهوض من السجود إلى القيام فقال مالك و الاوزاعى و الثورى و أبو حنيفة و أصحابه ينهض على صدور قدميه و لا يجلس و روي ذلك عن ابن مسعود و ابن عمرو ابن عباس و قال النعمان بن ابى عياش أدركت واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يفعل ذلك و قال x أبو الزناد ذلك السنة و به قال ابن حنبل و ابن راهويه و قال احمد و أكثر الاحاديث على هذا قال الاثرم و رأيت احمد ينهض بعد السجود على صدور قدميه و لا يجلس قبل ان ينهض و ذكر عن ابن مسعود و ابن عمر و أبى سعيد و ابن عباس و ابن الزبير انهم كانوا ينهضون على صدور اقدامهم و من حجة من ذهب إلى ذلك حديث ابى حميد فان فيه انه عليه السلام لما رفع رأسه من السجدة قام و لم يذكر قعودا و في حديث رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه و سلم في تعليم الاعرابى ثم اسجد حتى تعتدل ساجدا ثم قم و لم يأمره بالقعدة و في نوادر الفقهاء لا بن بنت نعيم أجمعوا انه إذا رفع رأسه من