بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
آخر سجدة من الركعة الاولى و الثالثة نهض و لم يجلس الا الشافعي فانه استحب ان يجلس كجلوسه للتشهد ثم ينهض قائما قال البيهقي ( و ابن عمر قد بين في رواية المغيرة انه ليس من سنة الصلاة انما فعل ذلك من اجل انه يشتكى ) قلت قد قررنا في الباب السابق ان الذي فعله ابن عمر لا جل شكواه و هو الاقعاء بين السجدتين و هو الذي بين انه ليس من سنة الصلاة لا النهوض من السجدة الثانية على صدور القدمين
باب كيفية الجلوس في التشهد الاول والثانى
قال ( باب كيفية الجلوس في التشهد الاول و الثاني ) ذكر فيه حديثا من طريق ابى داود ( عن فليح أخبرني عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد ) الحديث و فيه ( ثم جلس فافترش رجله اليسرى و اقبل بصدر اليمنى على قبلته ) إلى آخره ثم ( قال و هذا في التشهد الاول و ليس في حديثه ذكر التشهد الآخر ) قلت لفظ ابى داود في سننه اجتمع أبو حميد و أبو أسيد و سهل بن سعد و محمد بن مسلمة فذكر هذا الحديث لم يذكر الرفع إذا قام من ثنتين و لا الجلوس قال حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى و اقبل بصدر اليمنى على قبلته فظاهر قوله حتى فرغ ان ذلك كان في التشهد الآخر ثم ذكر البيهقي حديث محمد ببن عمرو ( سمعت ابا حميد في عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ) قلت رواه عن محمد عن عبد الحميد بن جعفر و هو و ان خرج له في الصحيح فقد تكلم فيه ضعفه القطان و كان الثورى يحمل عليه من اجل القدر و زعموا انه خرج صع محمد بن عبد الله بن حسن و قال القطان ما ملخصه فيجب التثبت ؟ ؟ في قوله فيهم أبو قتادة فان ابا قتادة قتل مع على و هو صلى عليه هذا هو الصحيح و قتل على سنة أربعين و محمد بن عمر و لم يدرك ذلك و قيل توفي أبو قتادة سنة اربع و خمسين و ليس بصحيح و يزيد ذلك تأكيدا ان عطاف بن خالد روى الحديث فقال حدثني محمد بن عمرو قال حدثني رجل انه وجد عشرة الحديث فبين ان بين محمد بن عمرو و بين أولئك الصحابة رجلا و عطاف لعله أحسن حالا من عبد الحميد قال ابن حنبل عطاف من أهل المدينة ثقة صحيح الحديث و قال ابن معين ليس به بأس و هو توثيق منه على ما عرف و لا يضره ما جرحه به بعضهم لانه جرح مبهم مفسر و رواه عيسى بن عبد الله عن محمد بن عمرو فقال عن عياش أو عباس بن سهل الساعدي الحديث و لم يذكر فيه الفرق بين الجلوسين و قد تقدم في باب رفع اليدين عند الركوع و الرفع منه كلام كثير على هذا الحديث ثم ذكر البيهقي حديث عائشة في صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم ( و كان يقول في كل ركعتين التحية و كان يفرش رجله اليسرى و ينصب رجله اليمنى ) و حديث وائل في صلاة النبي صلى الله عليه و سلم ( ثم جلس فافترش رجله اليسرى ثم قال أحدهما وارد في التشهد الآخر و الثاني وارد في التشهد الاول ) قلت حديث عائشة انفرد به مسلم عن البخارى و لفظه كان يفرش رجله اليسرى و ينصب رجله اليمنى و هو مخالف لتأويل البيهقي و إطلاقه يدل على ان ذلك كان في التشهدين بل هو في قوة قولها و كان يفعل ذلك في التشهدين اذ قولها أولا و كان يقول في كل ركعتين التحية يدل على هذا التقدير و حديث وائل أخرجه النسائي و لفظه ثم قعد و افترش رجله اليسرى و وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى و جعل مرفقه الايمن على فخذه الايمن ثم قبض اثنتين من اصابعه و حلق حلقه ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها و في رواية له و أشار بالسبابة يدعو فذكر الدعاء دليل على ان ذلك كان في آخر الصلاة فرد تأويل البيهقي بانه وارد في التشهد الاول و البيهقى ايضا ذكر الدعاء بها في حديث وائل فيما بعد في باب كيفية الاشارة بالمسبحة و في الباب الذي بعده فكان في روايته ما يرد تأويله هذا و ذكر الدعاء بها في حديث وائل في كتاب المعرفة و اوله بالاشارة بها عند الشهادة و هذا تأويل بعيد مخالف للحقيقة من ضرورة ثم خرج قول ابن عمر ( انما سنة الصلاة تنصب رجلك اليمنى و تثنى اليسرى ) قلت إطلاقه يدل على ان السنة ذلك في التشهدين و هو خلاف مذهب البيهقي
باب كيف يضع يديه على فخذيه والاشارة بالمسبحة
باب من روى انه اشار بها ولم يحركها
باب كيفية الاشارة بالمسبحة
باب ما روى في تحليق الوسطى بالابهام
قال ( باب ما روي انه اشار بها يعنى السبابة ) ذكر فيه ( عن ابن عمر تحريك الاصبع مذعرة للشيطان ) ثم قال ( تفرد به محمد بن عمر الواقدي و ليس بالقوي ) قلت اغلظ الناس القول فيه و البيهقى ألان القول فيه هنا و ضعفه في باب قتل الفيلة و غيره
باب ما ينوى المشير باشارته في التشهد
باب الدليل على ان هذا سنة اليدين في التشهدين جميعا