باب من استحب او اباح التسمية قبل التحية - جوهر النقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 2

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال ( باب التشهد الذي علمه رسول الله صلى الله عليه و سلم ابن عباس و أقرانه ) ( و لا شك في كونه بعد التشهد الذي علمه ابن مسعود و أضرابه ) قلت لا أدري من اين له ان تشهد ابن عباس و أقرانه متأخر عن تشهد ابن مسعود و أضرابه حتى قطع بذلك و لا يلزم من صغر سنه تأخر تعليمه و سماعه عن غيره و لا أعلم احدا من الفقهاء واهل الاثر رجح رواية صغار الصحابة رضى الله عنهم على رواية كبارهم عند التعارض و ابن عباس كان كثيرا ما يسمع الحديث من غيره من الصحابة فيرسله و ابن مسعود و ان تقدم اسلامه فقد دامت صحبته إلى ان قبض النبي صلى الله عليه و سلم و قد أخرج الدارقطني و حسن سنده عن ابن عباس ان عمر بن الخطاب اخذ بيده فعلمه و زعم ان رسول الله صلى الله عليه و سلم اخذ بيده فعلمه التشهد فدل هذا على ان ابن عباس اخذ التشهد من عمر و عمر قد تم الصحبة ثم ذكر البيهقي حديث ابى الزبير ( عن سعيد بن جبير و طاووس عن ابن عباس كان عليه السلام يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن و فيه سلام عليك أيها النبي و رحمة الله تعالى و بركاته سلام علينا ) قلت اختلف فيه فرواه الطحاوي عن ابى بكرة عن ابى عاصم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفا عليه ثم قال البيهقي ( رواه مسلم عن قتيبة و غيره و في لفظ قتيبة كما يعلمنا السورة من القرآن ) قلت رواية البيهقي موافقة لمذهب الشافعي في تنكير السلام في الموضعين و نسبته إلى مسلم تقتضي انه في صحيحه كذلك و ليس الامر كذلك بل لفظ مسلم السلام عليك أيها النبي السلام علينا بالتعريف فيهما فوجب على البيهقي ان يبين ذلك لانه موضع المقصود كما بين مخالفة لفظ قتيبة في مسلم لروايته هو و ان لم يكن في ذلك كثير فائدة

باب من استحب او اباح التسمية قبل التحية

باب من قدم كلمتى الشهادة على كلمتى التسليم

باب التوسع في الاخذ بجميع ما روينا في التشهد

ثم قال ( باب التوسع في الاخذ بجميع ما روينا في التشهد و اختيار المسند الزائد ) ذكر فيه عن الشافعي ( انه اختار تشهد ابن عباس لانه اجمع و أكثر لفظا من غيره ) قلت أخرج الحاكم في المستدرك و صححه عن جابر بن عبد الله عن النبي عليه السلام مثل تشهد ابن مسعود و زاد في أوله و آخره على تشهد ابن مسعود و ابن عباس زيادات و كان الواجب ان يختار الشافعي تشهده لانه اجمع و أكثر من الجميع و البيهقى ذكر حديث جابر فيما مضى في باب من استحب التسمية و ذكر فيه ايضا حديث تشهد عمر و ابنه و فيهما ايضا زيادة

باب الصلوة على النبى صلى الله عليه وسلم في التشهد

مسندا وموقوفا واختيار المسند الزائد على غيره باب السنة في اخفاء التشهد

قال ( باب الصلاة على النبي عليه السلام في التشهد ) ذكر فيه حديث ( فكيف نصلى عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا ) ثم حكى عن الحاكم ( انه صححه ) ثم عن الدارقطني ( انه حسنه ) قلت في سنده ابن إسحاق و قد ذكر البيهقي في باب تحريم قتل ماله روح ( ان الحفاظ يتوقون ما ينفرد به ) ثم ذكر حديث عجل هنا قلت الامر بالصلاة هنا للاستحباب كبقية الا و امر المذكورة معه و لهذا


/ 73