بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ابى شيبة في مصنفه فقال ثنا محمد بن سليمان الاصبهانى عن عبد الرحمن بن الاصبهانى هو ابن عبد الله عن ابن ابى ليلي عن على قال من قرأ خلف الامام فقد اخطأ الفطرة و محمد الاصبهانى قال الذهبي صدوق و قال أبو حاتم لا يحتج به و قال في الكاشف أخرج له الترمذي و النسائي و ابن ماجة و قواه ابن حبان و باقى السند على شرط الصحيح و قد جاء لمحمد بن الاصبهانى في ذلك متابعة فروى الدار قطنى في سننه من طريق عبد العزيز بن محمد ثنا قيس عن عبد الرحمن بن الاصبهانى فذكره بسنده و هذا الاثر و ان اضطرب سنده لكنه من هذا الوجه لا بأس به و روى عبد الرزاق في مصنفه عن داود بن قيس عن محمد بن عجلان قال قال على من قرأ مع الامام فليس على الفطرة قال و قال ابن مسعود ملئ فوه ترابا قال و قال عمر بن الخطاب وددت ان الذي يقرأ خلف الامام في فيه حجر و قال صاحب التمهيد ثبت عن على و سعد و زيد بن ثابت انه لا قراءة مع الامام لا فيما اسر و لا فيما جهر و روى عبد الرزاق عن الثورى عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود قال وددت ان الذي يقرأ خلف الامام ملى فوه ترابا و عن معمر عن ابى إسحاق ان علقمة قال وددت ان الذي يقرأ خلف الامام ملئ فوه أحسبه قال ترابا أو رضفا و قال ابن ابى شيبة ثنا الاحمر عن الاعمش عن إبراهيم قال أول ما أحدثوا القراءة خلف الامام و كانوا لا يقرؤن ثم ذكر البيهقي ( عن ابن مسعود انه قرأ خلف الامام في الظهر و العصر ) قلت في سنده شريك هو القاضي قال البيهقي في باب الرجل يأخذ حقه ممن يمنعه ( لم يحتج به أكثر أهل العلم بالحديث ) و قال في باب من زرع في ارض غيره بغير اذنه ( كان يحيى القطان لا يروى عنه و يضعف حديثه جدا ) و قد مر عن ابن مسعود خلاف هذا و جاء ايضا عنه بسند صحيح انه لا قراءة خلف الامام و قال ابن ابى شيبة ثنا أبو الأَحوص عن منصور عن ابى وائل قال جاء رجل إلى عبد الله فقال اقرأ خلف الامام فقال ان في الصلوة شغلا و سيكفيك قراءة الامام ثم ذكر البيهقي ( ان ابن عباس ممن روى عنه القراءة خلف الامام ) قلت روى عنه خلاف هذا قال الطحاوي في أحكام القرآن ثنا إبراهيم بن ابى داود ثنا أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني ، ثنا حماد بن سلمة عن ابى جمرة قلت لا بن عباس اقرأ و الامام بين يدى قال لا ثم ذكر البيهقي ( ان ابا الدرداء أو جابرا منهم ) قلت قد جاء عنهما خلاف هذا فذكر البيهقي في باب من قال لا يقرأ حديث جابر من كان له امام فقراءة الامام له قراءة ثم قال ( الصحيح انه عن قول جابر ) ثم ذكر حديث ابى الدرداء ( ما ارى الامام إذا ام القوم الا قد كفاهم ) ثم حكى ( عن الدارقطني انه قال الصواب انه من قول ابى الدرداء ) ثم ذكر البيهقي ( ان ابن عمر ممن روى عنه القراءة خلف الامام ) قلت قد قدمنا في الباب السابق ان المشهور خلاف هذا
باب تحليل الصلوة بالتسليم
بفاتحة الكتاب وفيما يسر فيه بفاتحة الكتاب فصاعدا باب ختم الصلوة بالتسليم
ثم ذكر ذلك عن الخدرى ثم عن انس قلت في سنديهما العوام بن حمزة هو المازني قال ابن الجوزي في كتاب الضعفاء قال يحيى ليس حديثه بشيء و قال احمد له أحاديث مناكير قال ( باب تحليل الصلاة بالتسليم ) ذكر فيه ( قوله عليه السلام انما يكفى أحدكم ان يقول هكذا و أشار باصبعه و يسلم على اخيه ) قلت قرن السلام بالاشارة بالاصبع و لا خلاف ان الاشارة بها ليست بواجبة ثم ذكر حديث على ( و احلالها التسليم ) ثم قال ( روينا ذلك في حديث الخدرى و غيره و في ذلك دلالة على ضعف ما انا ) فذكر بسنده ( عن عاصم بن ضمرة عن على قال إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته ) ثم قال ( عاصم بن ضمرة ليس بالقوي و على لا يخالف ما رواه عن النبي صلى الله عليه و سلم ) قلت حديث على في سنده ابن عقيل متكلم فيه و قال البيهقي في باب لا يتطهر بالمستعمل ( أهل العلم يختلفون في الاحتجاج برواياته و حديث الخدرى في سنده أبو سفيان طريف السعدي قال أبو عمر أجمعوا على انه ضعيف الحديث ) كذا في الامام و قال البيهقي في باب الماء الكثير لا ينجس ما لم يتغير ( ليس بالقوي ) تم على تقدير صحة الحديث قال أبو عمر لا يدل على ان الخروج من الصلاة لا يكون الا بالتسليم الا بضرب من دليل الخطاب و هو مفهوم ضعيف عند الاكثر انتهى كلامه و عاصم وثقه ابن المديني و أحمد بن عبد الله و روى عنه اصحاب السنن الاربعة و قوله و على لا يخالف ما رواه لخصمه ان يعكس الامر و يجعل قوله دليلا على نسخ ما رواه اذ لا يظن به انه يخالف النبي عليه السلام الا و قد ثبت عنده نسخ ما رواه و هذا على تقدير تسليم صحة الحديث و ثبوت دلالته على المدعى و روى عن جماعة من السلف كقول على فروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء في من أحدث في صلاته قبل ان يتشهد قال حسبه فلا يعيدوا عن ابن عيينة عن ابن ابى نجيح عن عطاء إذا رفع الامام رأسه من السجود في آخر صلاته فقد تمت صلاته و ان أحدث و عن قتاده عن ابن المسيب فيمن يحدث بين ظهراني صلاته قال إذا قضى الركوع و السجود فقد تمت صلاته و عن الثورى عن منصور قلت لابراهيم الرجل يحدث حين يفرغ من السجود في الرابعة و قبل التشهد قال تمت صلاته و قد روى أبو داود من حديث ابى سعيد قال عليه السلام إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك و ليبن على اليقين فإذا استيقن التمام سجد سجدتين فان كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة و السجدتان مرغمتى الشيطان الحدث فلو كان السلام ركنا واجبا لم يصح النفل مع بقائه و روى الجماعة من حديث عبد الله بن بحينة انه عليه السلام قام من اثنتين و لم يجلس فلما قضى صلاته و نظرنا تسلميه سجد سجدتين ثم سلم فدل على ان الصلاة تنقضي قبل التسليم و بدونه ثم ذكر البيهقي حديث ابن مسعود في التشهد و في آخره ( إذا فعلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك ) إلى آخره ثم أخرج ( عن ابى على الحسن بن على الحافظ قال و هم زهير في روايته عن الحسن بن الحر و أدرج في كلام النبي صلى الله عليه و سلم ما ليس من كلامه و هو قوله اذ فعلت هذا فقد قضيت صلاتك و هذا انما هو عن ابن مسعود كذلك رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر ) ثم أخرجه البيهقي من طريق غسان بن الربيع ( ثنا عبد الرحمن بن ثابت ) فذكره و في آخره ( قال ابن مسعود إذا فرغت من هذا فقد قضيت صلاتك ) قلت في هذا السند نظر غسان هذا ضعفه الدارقطني