باب الاختيار في ان يسلم تسليمتين - جوهر النقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 2

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و غيره ذكره الذهبي و عبد الرحمن بن ثابت ذكر البيهقي في باب التكبير اربعا اى في العيدين ( ان ابن معين ضعفه ) و بمثل هذا لا تعلل رواية الجماعة الذين جعلوا هذا الكلام متصلا بالحديث و على تقدير صحة السند الذي روى فيه موقوفا فرواية من وقف لا تعلل بها رواية من رفع لان الرفع زيادة مقبولة على اعرفه من مذاهب أهل الفقة و الاصول فيحمل على ان ابن مسعود سمعه من النبي صلى الله عليه و سلم فرواه كذلك مرة و افتى به مرة اخرى و هذا أولى من جعل من كلامه اذ فيه تخطيئة الجماعة الذين وصلوه ثم لو سلمنا حصول الوهم في رواية من أدرجه لا يتعين ان يكون الوهم من زهير بل ممن رواه عنه لان شبابة رواه عنه موقوفا كما ذكر البيهقي هنا ثم قال ( و ان كانت اللفظة الاولى ثابتة عن النبي صلى الله عليه و سلم فمعلوم ان تعليم النبي صلى الله عليه و سلم ابن مسعود تشهد الصلوة كان في ابتداء ما شرع التشهد ثم كان بعده شرع الصلاة عن النبي صلى الله عليه و سلم بدليل قولهم قد عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك ثم شرع التسليم من الصلاة معه أو بعده فصار الامر اليه ) قلت السلام على النبي صلى الله عليه و سلم مذكور في تشهد عمر و غيره فيحتمل ان يكون عرفوا السلام من ذلك لا من تشهد ابن مسعود فلا يلزم تقدمه ثم لو سلمنا ان التسليم من الصلاة متأخر عن تشهد ان مسعود فليس في حديث التسليم ما يقتضي

باب الاختيار في ان يسلم تسليمتين

تعيينه و انه لا يجوز الخروج بغيره كما مر فليس بمخالف لحديث إذا قلت هذا حتى كون ناسخا له ثم قال البيهقي ( و الذى يؤكد هذا يعنى تأخر التسليم ما انا ) فذكر بسنده ( عن عطاء بن ابى رباح انه صلى الله عليه و سلم كان إذا قضى التشهد في الصلاة اقبل على الناس بوجهه قبل ان ينزل التسليم ) ثم قال ( و هذا و ان كان مرسلا فهو موافق للاحاديث الموصولة المسندة في التسليم ) قلت مقصوده إثبات التسليم و انه متأخر و ذلك لا يثبت بهذا الحديث عنده لارساله و لا يوجد ذلك في أحاديث التسليم فموافقة هذا الحديث لها في الموضع المقصود لا تنفع ( باب الاختيار في ان يسلم تسليمتين ) ذكر فيه من حديث عبد الله بن جعفر ( عن إسمعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن ابيه انه عليه السلام سلم تسليمتين ) قلت في الاستذكار روى عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن مصعب بن ثابت عن إسمعيل بسنده انه عليه السلام كان يسلم تسليمة واحدة قال أبو عمر هذا و هم و اما الحديث كما رواه ابن المبارك و غيره عن مصعب بسنده انه عليه السلام كان يسلم عن يمينه و يساره

باب جواز الاقتصار على تسليمة واحدة

قال ( باب جواز الاختصار على تسليمة واحدة ) ذكر فيه حديث عائشة ( كان عليه السلام يسلم تسليمة واحدة ) ثم قال ( تفرد به زهير بن محمد ) قلت سكت عنه و عن الراوي عنه و هو عمرو بن ابى سلمة و قال صاحب الاستذكار ذكروا هذا الحديث لا بن معين فقال عمرو ابن ابى سلمة و زهير ضعيفان لا حجة فيهما و ذكر الترمذي الحديث ثم قال قال محمد بن إسمعيل زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير و رواية أهل العراق عنه اشبه و قال البيهقي في باب الغسل من غسل الميت ( قال البخارى روى عن أهل الشام أحاديث مناكير و قال النسائي ليس بالقوي و عمرو بن ابى سلمة ذكر صاحب الكمال انه دمشقي ) ثم قال البيهقي ( و روى عن انس و سمرة و سلمة بن الاكوع عن النبي صلى الله عليه و سلم ) ثم ذكر حديث سمرة و لفظه ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يسلم في الصلوة تسليمة فبالة وجهه فإذا سلم عن يمينه سلم عن يساره ) قلت هذا الحديث مطابق لمدعاه و تبويبه اذ فيه أكثر من تسليمة واحدة وعده صاحب التمهيد من

باب من قال ينوى بالسلام التحليل من الصلوة

باب حذف السلام

الاحاديث التي ذكر فيها تسليمتان و فيه نظر قال ( باب حذف التسليم ) ذكر فيه حديثا عن ابن المبارك عن الاوزاعى عن قرة عن الزهرى عن ابى سلمة عن ابى هريرة مرفوعا ثم قال ( رواه عبدان عن ابن المبارك عن الاوزاعى فوقفه و كان تقصيرا من بعض الرواة ) قلت أخرجه أبو داود مرفوعا من حديث الفريابي عن الاوزاعى و ذكر ابن القطان ان ابا داود قال باثره ان الفريابي لما رجع من مكة ترك رفعه و قال نهانى احمد بن حنبل عن رفعه فقال عيسى بن يونس الرملي نهانى ابن المبارك عن رفعه فهذا يقتضى ترجيح الوقف و انه ليس بتقصير من بعض الرواة كما زعم البيهقي على ان مدار الحديث موقوفا و مرفوعا على قرة هو ابن عبد الرحمن بن حيوئيل و قد ضعفه ابن معين و قال احمد منكر الحديث جدا و لهذا قال ابن القطان لا يصح موقوفا و لا مرفوعا

باب لا يسلم الماموم حتى يسلم الامام

باب كراهية الايماء باليد عند التسليم من الصلوة

قال ( باب لا يسلم الماموم حتى يسلم الامام ) ذكر فيه حديث عتبان في صلاته صلى الله عليه و سلم بهم ( قال ثم سلم و سلمنا حين سلم ) ثم قال ( رواه البخارى في الصحيح عن حبان و أخرجه مسلم من وجه آخر عن مغمر ) قلت و هذه حكاية فعل و هو لا يدل على


/ 73