ذهب وقتها وعليه قضاؤها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك باب قضاء الصلوات الاولى فالاولى - جوهر النقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 2

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذهب وقتها وعليه قضاؤها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك باب قضاء الصلوات الاولى فالاولى

باب من قبل بترك الترتيب في قضائهن وهو قول طاوس والحسن

قال ( باب من قال بترك الترتيب في قضائهن و هو قول طاوس و الحسن ) قلت في مصنف ابن ابى شيبة ثنا حفص هو ابن غياث عن اشعث هو ابن عبد الله الحدانى عن الحسن قال إذا نسى الصلوة فليبدأ بالاولى فالأَولى فان خاف الفوت يبدأ بالتي يخاف فوتها و هذا سند جيد و هو مخالف لما نسبه البيهقي إلى الحسن و ذكر في هذا الباب حديث على ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الاحزاب شغلونا عن الصلوة الوسطى صلوة العصر ملا الله بيوتهم و قبورهم نارا ثم صلاها بين العشائين بين المغرب و العشاء ) ثم قال ( و روينا في الحديث الثابت عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم انه صلى العصر ثم صلى المغرب بعدها فيحتمل ان يكون فعل ذلك في يوم و ما روينا عن على عنه صلى الله عليه و سلم في يوم و ما رويناه في حديث ابن مسعود و أبى سعيد في يوم آخر و يحتمل ان يكون المراد بقول على بن المغرب و العشاء بين غروب الشمس و وقت العشاء فيكون موافقا لرواية جابر و الله أعلم ) قلت حديث جابر المذكور في الباب السابق صرح فيه ان ذلك كان يوم الخندق و صرح على فيه حديثه انه كان

باب من ذكر صلوة وهو في اخرى

يوم الاحزاب و هو يوم الخندق و القضية واحدة فتعين انهما كانا في يوم واحد لا يومين و تعين التأويل الذي ذكره البيهقي آخرا و الله أعلم قال ( باب من ذكر صلوة و هو في اخرى ) ذكر فيه حديث إسمعيل بن بسام ابى إبراهيم الترجماني ( ثنا سعيد بن عبد الرحمن عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من نسى صلوة فلم يذكرها الا و هو مع الامام فليصل مع الامام فإذا فرغ من الصلوة فليعد الصلوة التي نسى ثم ليعد الصلاة التي صلى مع الامام ) ثم قال البيهقي ( تفرد الترجماني برواية هذا الحديث مرفوعا و الصحيح انه من قول ابن عمر موقوفا كذا رواه ابى إبراهيم يعنى الترجماني عن سعيد ) قلت الترجماني أخرج له الحاكم في المستدرك و قال عبد الله بن احمد بن حنبل عن ابيه و عن يحيى بن معين ليس به بأس و كذا قال أبو داود و النسائي ذكر ذلك المزى في كتابه و مشهور عن ابن معين انه إذا قال عن شخص ليس به بأس كان توثيقا منه له ففى رواية الترجماني زيادة الرفع و هي زيادة ثقة فوجب قبولها على مذاهب أهل الفقة و الاصول ثم على تقدير تسليم انه قول ابن عمر فقد قال الطحاوي في كتاب اختلاف العلماء لا يعلم عن احد من الصحابة خلافه و كذا ذكر صاحب التمهيد و ذكر في

باب ما يستحب للمرأة من ترك التجافى في الركوع والسجود

لاستذكار قول ابن عمر ثم قال أوجب الترتيب أبو حنيفة و أصحابه و الثورى و مالك و الليث و اوجبه ابن حنبل في ثلاث سنين و قال اخذ بقول ابن المسيب في من ذكر صلاة في وقت صلاة كمن ذكر العشاء آخر وقت صلاة الفجر قال يصلى الفجر و لا يضيع صلاتين قال الا ثرم قيل لاحمد بعض الناس يقول إذا ذكرت صلاة و أنت في اخرى لا تقطعها و إذا فرغت قضيت تلك و لا اعادة عليك فانكره و قال ما أعلم احدا قاله و اعرف من قال اقطع و انا خلف الامام و أصلي التي ذكرت لقوله عليه السلام فليصلها إذا ذكرها قال هذا شنيع ان يقطع و هو وراء الامام و لكنه يتمادى معه ثم يصلى التي ذكر و لا يعيد هذه و ذكر أبو عمر انه نقض اصله المذكور أولا ثم ذكران الزهرى يفتى بقول ابن عمر و هو الذي يروى قوله عليه السلام فليصلها إذا ذكرها فان الله تعالى يقول اقم الصلوة لذكرى و بهذا الحديث يحتج من قدم الفائتة على الوقتية و ان خرج الوقت قالوا جعل ذكرها و قتالها فكأنهما صلاتان اجتمعتا في وقت فليبدأ بالاولى قال ( باب ما يستحب للمرأة من ترك التجافى في الركوع ) ذكر فيه حديثين ثم قال ( و روى فيه حديث منقطع هو أحسن من الموصولين قبله ) ثم أخرجه من طريق سالم بن

* ( جماع ابواب لبس المصلى ) * باب وجوب ستر العورة للصلوة وغيرها

غيلان ( عن يزد بن ابى حبيب انه عليه السلام مر على إمرأتين تصليان ) الحديث قلت ظاهر كلامه انه ليس في هذا الحديث الا الانقطاع و سالم متروك حكاه الميزان عن الدار قطنى


/ 73