باب عورة المرأة الحرة - جوهر النقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 2

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب عورة المرأة الحرة

قال ( باب عورة المرأة الحرة ) قال الله تعالى و لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ذكر في هذا الباب من طريق عقبة بن الاصم ( عن عطاء بن ابى رباح عن عائشة قالت ما ظهر منها الوجه و الكفان ) قلت سكت عن عقبة و هو متكلم فيه قال ابن معين ليس بثقة و عنه قال

باب عورة الامة

ليس بشيء و قال الذهبي ضعفه الفلاس و غيره فان قلت ذكر البيهقي هذا الاثر أولا من جهة ابن عباس ثم استشهد على تلك الرواية برواية عطاء عن عائشة فجاءت رواية عقبة استشهادا فلذلك سكت عنه البيهقي اعتماد على الرواية الاولى قلت قد ذكر البيهقي عقبة هذا في باب من زرع ارض غيره بغير اذنه فلم يسكت عنه بل قال ( ضعيف لا يحتج به ) مع ان روايته هناك وقعت متابعة لرواية غيره

باب عورة الرجل

قال ( باب عورة الرجل ) ذكر فيه حديث جر هدو محمد بن جحش و ابن عباس في الفخذ ثم قال ( و هذه أسانيد صحيحة يحتج بها ) قلت في حديث جرهد ثلاث علل إحداها ان في سنده اضطرابا بينه ابن القطان و غيره و الثانية ان عبد الرحمن ابا زرعة مجهول الحال و الثالثة ان الترمذي أخرجه ثم قال ما ارى اسناده بمتصل و في حديث ابن جحش ايضا علتان احداهما انه مختلف الاسناد حكاه صاحب الامام عن الدار قطنى و الثانية ان ابا كثير الراوي عن لم أعرف اسمه و لا حاله و خطأ ابن مندة من جعله من الصحابة و حديث ابن عباس في سنده أبو يحيى القتات متكلم فيه قال

باب من زعم ان الفخذ ليست بعورة وما قيل في السرة والركبة

ابن معين في حديثه ضعف و قال ابن حنبل ضعيف روى عنه إسرائيل أحاديث مناكير و قال النسائي ليس بالقوي و ذكر ابن الصلاح ان الثلاثة متقاعدة عن الصحة قال ( باب من زعم ان الفخذ ليست بعورة ) ذكر فيه دخول عثمان على النبي صلى الله عليه و سلم و الاختلاف في لفظه ثم قال ( انما يدل على ان الركبتين ليستا بعورة و على ذلك دل حديث عمرو بن شعيب ) قلت حديث عمرو مذكور في الباب الذي قبل هذا الباب و قوله ما تحت السرة و في رواية كل شيء أسفل من سرته يدل على ان الركبة عورة لانه لو اقتصر على ذلك شمل سائر البدن فلما قال إلى ركبته أسقط ما عداها كقوله تعالى و أيديكم إلى المرافق و أيضا لما احتمل الدخول و عدمه كان اعتبار الحظر


/ 73